رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة بحيازة مخدرات في الساحل

حبس
حبس
أمرت نيابة الساحل الجزئية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة  كمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 


كانت تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار قبل بيعها على عملائه بالساحل. 

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية) اثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة ، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية