رئيس التحرير
عصام كامل

«التأديبية العليا» تقضي بأحقية نائب رئيس معهد علوم البحار في صرف 72 ألف جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بأحقية خالد محمد إبراهيم، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في صرف مستحقاته المالية التي تم خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل ومقدارها 72 الف جنيه التي تم خصمها منه دون وجه حق آثناء مدة الوقف عن العمل. 



وكان الطاعن أقام الطعن طالبًا في ختامه الحكم بأحقيته في صرف مستحقاته التي تم خصمها آثناء مدة الوقف عن العمل, وصرف تعويض مقداره (500,000) جنيهاً عما لحقه من ضرر.


وأكد خالد محمد إبراهيم، أنه كان يشغل وظيفة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بدرجة رئيس جامعة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات وفوجئ بصدور قرار بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع الراتب بناء على شكاوى كيدية.


ونعى الطاعن خالد محمد إبراهيم، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد على قرار الوقف أنه صدر مخالفاً للقانون مستندًا إلى إن قانون تنظيم الجامعات أفرد نصًا خاصًا لكل من رئيس الجامعة ونوابه مبينًا كيفية التحقيق معهم دون التطرق الى وقفهم عن العمل.


وأضاف أن قرار وقفه عن العمل تم تجديده لمدة تسعة أشهر دون أن يتم عرضه علي مجلس التأديب ليقرر أمر صرف الراتب من عدمه أويقرر مد الوقف من عدمه، فضلاً عن أنه لم يصرف سوى 13% فقط من راتبه خلال مدة الوقف بالمخالفة لقرار الوقف الذي نص علي صرف 75% من الراتب خلال مدة الوقف، وعلي الرغم من كثرة المطالبات التي تقدم بها لصرف مستحقاته التي خصمها إلا أن المعهد لم يقم بالصرف.

    
وقالت المحكمة أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وقد صدر قرار وزير البحث العلمي بوقفه عن العمل إحتياطيًا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع مرتبه.


ثم صدر القرار الوزاري رقم 75 بإٍستمرار إيقافه عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة شهرين مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم توالت القرارات الوزارية رقم (144) ورقم (192) ورقم (243) مكرر بإستمرار إيقافه عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم وافق الوزير المختص علي عودة الطاعن لإستلام عمله كأستاذ باحث في المعهد بعد إعفائه من منصبه كنائب لرئيس المعهد.
 
     
وكانت قرارات وزير البحث العلمى والتى صدرت بوقف الطاعن عن العمل بداءة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع راتبه ثم بتجديد الوقف لمدد أخرى، قد ورد فى ديباجتها أنها صدرت بناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من قبل مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ومن ثم فإن هذه الإجراءات تكون قد صدرت وفقا لصحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون رئيس معهد علوم البحار والمصايد.
  

وبالنسبة لما أثاره الطاعن بالنسبة لطلب التعويض فإنه من المقرر فقها وقضاء في مجال المسئولية أنه يجب للحكم بالتعويض توافر عناصر المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويجب على الدائن إثبات الضرر الذي أصابه ويجب للحكم بالتعويض بيان العناصر المكونة للضرر ومقداره والدليل على ثبوته، فلا يصح القضاء بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر أساس التعويض.


وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه ولئن كان المعهد قد أخطأ بوقف صرف مبالغ مجموعها يزيد عن 25% من راتب الطاعن, ولم يلتزم بأن يكون الخصم في حدود ربع الراتب فقط على النحو المقرر قانونا ووفقًا لقرارات وزير البحث العلمي بوقف الطاعن عن العمل ووقف صرف ربع مرتبه، الأمر الذى يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية المعهد المطعون ضده الموجبة للتعويض.


غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار التى اصابته من جراء وقف صرف هذه النسبة من راتبه، وعجز عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته فى شأن الأضرار التى أصيب بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض طلب التعويض.


ولهذه الاسباب قضت المحكمة بقبول الطلب الأول شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية التي تم خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل ومقدارها 72 الف جنيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعًا.
الجريدة الرسمية