إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين بالغربية
أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية في الرأس والوجه وكسور متفرقة في أنحاء الجسم داخل معرض سيارات بقرية الحانوت التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى زفتى العام، وتم ضبط 4 أشخاص من أطراف المشاجرة.
تلقى اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين عائلتي "جاد الله" و"عثمان" الطرف الأول، وعائلتي "غانم "و "المهني" طرف ثان ووقوع مصابين.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين هجوم عائلتي "جاد الله" و"عثمان" الطرف الأول، على معرض سيارات يملكه أحد أطراف عائلة "غانم والتعدي على المعرض بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة وإحداث تلفيات في معرض السيارات وتكسير سيارة ميكروباص ، وإصابة "حسام. ص " و "احمد. ع. غ" و "رشاد. م. غ" بجروح قطعية في الوجه تعدت 90 غرزة، وجميعهم مقيمين بقرية حانوت مركز زفتى وجرى نقلهم إلى مستشفى زفتي العام وتم ضبط 4 أشخاص من أطراف المشاجرة وجرى اقتيادهم الي ديوان مركز شرطة زفتى.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.
مشاجرة بالأسلحة
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) مصابين بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
قطاع الأمن العام
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المتهمان "الطرف الثاني".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين عائلتي "جاد الله" و"عثمان" الطرف الأول، وعائلتي "غانم "و "المهني" طرف ثان ووقوع مصابين.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين هجوم عائلتي "جاد الله" و"عثمان" الطرف الأول، على معرض سيارات يملكه أحد أطراف عائلة "غانم والتعدي على المعرض بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة وإحداث تلفيات في معرض السيارات وتكسير سيارة ميكروباص ، وإصابة "حسام. ص " و "احمد. ع. غ" و "رشاد. م. غ" بجروح قطعية في الوجه تعدت 90 غرزة، وجميعهم مقيمين بقرية حانوت مركز زفتى وجرى نقلهم إلى مستشفى زفتي العام وتم ضبط 4 أشخاص من أطراف المشاجرة وجرى اقتيادهم الي ديوان مركز شرطة زفتى.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.
مشاجرة بالأسلحة
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) مصابين بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
قطاع الأمن العام
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المتهمان "الطرف الثاني".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.