تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل شاب بسبب تربية الحمام في الزاوية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، حبس شاب متهم بالشروع في قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بإصابة "إسلام. ن"، 31 سنة، متخصص سيستم كاميرات وإنترنت بأحد نوادي التجمع الخامس، عقب تعدي 3 مراهقين، عليه بسبب خلافات الجيرة.
وتبين من التحريات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب تريبة الحمام، وأوضحت التحريات أن المتهم شرع في بناء "تاندة" على البلكونة الخاصة به لتجنب الأضرار التي يتسبب فيها الحمام المملوك للمتهم، فقام المتهم بتهديد المجني عليه "لو ركبت تاندة في البلكونة هنقتلك".
وبنشوب مشاجرة بينهم تدخل على إثرها عدد من الجيران لمحاولة تهدئة الوضع، فترصد نجل المتهم صاحب الـ15 عامًا للمجني عليه واستعان بـ 2 آخرين وقاموا بتوجيه ضربة مباشرة بمطواة كانت حوزته، وإخطار الشرطة تم القبض على أحد المتهمين وتمكن الآخرين من الهروب.
تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بإصابة "إسلام. ن"، 31 سنة، متخصص سيستم كاميرات وإنترنت بأحد نوادي التجمع الخامس، عقب تعدي 3 مراهقين، عليه بسبب خلافات الجيرة.
وتبين من التحريات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب تريبة الحمام، وأوضحت التحريات أن المتهم شرع في بناء "تاندة" على البلكونة الخاصة به لتجنب الأضرار التي يتسبب فيها الحمام المملوك للمتهم، فقام المتهم بتهديد المجني عليه "لو ركبت تاندة في البلكونة هنقتلك".
وبنشوب مشاجرة بينهم تدخل على إثرها عدد من الجيران لمحاولة تهدئة الوضع، فترصد نجل المتهم صاحب الـ15 عامًا للمجني عليه واستعان بـ 2 آخرين وقاموا بتوجيه ضربة مباشرة بمطواة كانت حوزته، وإخطار الشرطة تم القبض على أحد المتهمين وتمكن الآخرين من الهروب.
تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».