التحقيق مع المتهمين بالشروع في قتل شخص بالظاهر
تباشر نيابة الظاهر الجزئية، التحقيق مع عاطل وحلاق، بتهمة الاعتداء على عامل والشروع فى قتله، بإحداث جرح قطعى فى رقبته من الخلف باستخدام سلاح أبيض "موس"، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين احتجزوا المجنى عليه داخل محل المتهم الثانى بسبب خلافات بينهما فى منطقة الظاهر.
مشاجرة بالظاهر
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر بلاغا من عامل، يفيد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل عاطل وآخر حلاق ومحاولة الشروع فى قتله، بعد أن تم استدراجه إلى محل عمل المتهم الثانى "محل حلاقه" من قبل المتهم الأول، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية سحب النقود من ماكينة الصراف الآلى، فقام المتهم الأول باستدراجه إلى محل المتهم الثانى بدعوى تصفية الخلاف بينهما، مضيفا أنه فور دخوله إلى المحل فوجئ بالمتهم الأول يقوم بغلق باب محل الحلاق الخاص بالمتهم الثانى، وقام بسبه وقذفه بالإضافة إلى تعديه عليه بسلاح أبيض "موس" وإحداث جرح قطعى فى رقبته من الخلف منطقة العنق، ثم قام بفتح باب المحل وإخراجه منه أمام الأهالى فى المنطقة وهو غارقا في دمائه.
وانتقل رجال مباحث قسم شرطة الظاهر إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
وتبين من التحقيقات أن المتهمين احتجزوا المجنى عليه داخل محل المتهم الثانى بسبب خلافات بينهما فى منطقة الظاهر.
مشاجرة بالظاهر
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر بلاغا من عامل، يفيد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل عاطل وآخر حلاق ومحاولة الشروع فى قتله، بعد أن تم استدراجه إلى محل عمل المتهم الثانى "محل حلاقه" من قبل المتهم الأول، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية سحب النقود من ماكينة الصراف الآلى، فقام المتهم الأول باستدراجه إلى محل المتهم الثانى بدعوى تصفية الخلاف بينهما، مضيفا أنه فور دخوله إلى المحل فوجئ بالمتهم الأول يقوم بغلق باب محل الحلاق الخاص بالمتهم الثانى، وقام بسبه وقذفه بالإضافة إلى تعديه عليه بسلاح أبيض "موس" وإحداث جرح قطعى فى رقبته من الخلف منطقة العنق، ثم قام بفتح باب المحل وإخراجه منه أمام الأهالى فى المنطقة وهو غارقا في دمائه.
وانتقل رجال مباحث قسم شرطة الظاهر إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».