رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات براءة أحمد شفيق: الأوراق خلت مما يفيد إهدار المال العام

الفريق أحمد شفيق
الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اهدار المال العام


وجاء في الحيثيات أنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولهم "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة فى هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

وأضافت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين إحداهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر.

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك التعاون تجلى في ما نص عليه ذلك البروتوكول في بنده الأول من التزام الطرف الأول بموافاة الطرف الثانى بالوثائق المتاحة والتي تخص المعدات والأجهزة الترفيهية لمشروع الجمعية (ألعاب لحديقة سوزان مبارك) ومعاونة باقي الجهات الحكومية والأهلية لإتمام المشروع، وفي المقابل نص البند الثالث من ذلك البروتوكول على التزامات الطرف الثاني، والتي تتمثل في منح الطرف الأول مزايا خاصة للعاملين بمرفق الطيران المدني فيما يخص الانتفاع بالمشروع عند تشغيله، نظير مساهمة المرفق فى تنفيذ المشروع، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك في حينها.

وأوضحت المحكمة أن الطرف الأول والمتمثل في المتهم الأول أحمد شفيق لا يملك حق التصرف في أموال عامة مملوكة لمرفق الطيران المدني والشركات التابعة له في البروتوكول، وقد خلت أوراق القضية تماما مما يفيد أنه أهدر مالا عاما أو أضر عامدًا بالجهات التى تتبعها، بل على العكس كما هو واضح بالأوراق فقد حرص على استفادة المرفق والعاملين به من المشروع مقابل القدر الذي يستطيع المساهمة به.

وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت تماما مما يفيد أن المتهم الأول قد انصرفت نيته الى الإضرار عمدا بأموال مرفقه وشركاته ووزارته وهو الأمر الذي تأيد بما قرره شاهد الواقعة الأول، ومجرى التحريات بأنه لم يتحقق أي إضرار بأموال شركات مصر للطيران، وأن البروتوكول نص على الالتزامات المتبادلة، وأنه يتعين الوقوف على ما إذا كان قد تم تطبيق ما نص عليه بروتوكول التعاون من مزايا العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني مقابل تعاونها.

وأضافت المحكمة أن مجرى التحريات تساءل عما إذا كانت الشركات قدمت مساهمتها في المشروع كصور من صور الدعاية والإعلان لها، وأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت تلك المساهمات تساوي ما عاد عليها من نفع في الدعاية والإعلان من عدمه، وهو الأمر الذي يؤكد وجود تلك الالتزامات المتبادلة بين طرفي البروتوكول، والتي لم ينتج عنها أي ضرر مالي وقت ذلك، وهو ما انتهى إليه تقرير مصلحة الخبراء المودع ملف الدعوى بتاريخ 17 أبريل 2012، وما قرره رئيس تلك اللجنة وأعضائها كشهود إثبات من أنه لم يتحقق لديهم ما الضرر الذي قد لحق بتلك الشركات، ومن ثم فقد انتفت الأوراق من الدليل على ما يشير إلى انصراف نية المتهم الأول إلى الإضرار بأموال الجهة المسئول عنها، كما خلت الأوراق أيضا من وجود أية ضرر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر هو ما سار على نهجه المتهمين الثاني والثالث تطبيقا لذلك البروتوكول، فقدما مساهمات من الشركتين التي يرأسان إدارتهما بموافقة مجلس الإدارة إلى مشروع الحديقة، مقابل ما تحصل عليه شركاتهما من مزايا للعاملين بها من تلك الجمعية المنشأة، وفي ذلك الوقت تقديم تلك المساهمات كصورة من صور الدعاية والإعلان التي تعود على الشركتين بالنفع.
الجريدة الرسمية