براءة أحمد شفيق من تهمة إهدار المال العام
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين لاتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميا جمعية خدمات مصر الجديدة "حديقة الأسرة".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانه سر محمد خميس .
أقوال أحمد شفيق
وقال أحمد شفيق خلال انعقاد الجلسة: لم أهدر جنيها واحدا من المال العام الخاصة بالدولة، وتلك المصاريف التي تتحدث عنها أوارق القضية، جاءت نتيجة الإعلان عن المشروع والتسويق له.
وأضاف شفيق: إن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات.
طعن النيابة العامة
وجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
المحكمة التأديبية
وعلى الجانب الآخر أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وأنهما أدوا العمل المنوط بهما بدقة ولم يخالفا الأحكام والتعليمات المقررة وحافظا على أموال جهة عملهما.
وشددت المحكمة على عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سامح عبده عازر، المحامي بشركة التعاون للبترول تقاعس عن تقديم المستندات المثبتة للمديونية المستحقة طرف الشركة الوطنية لصناعة السيارات بعدم تقديم المستندات الدالة على تبعية مركزى خدمة عبر البلاد وأبو العينين للشركة الأخيرة والمهمور بخاتمها عدد ٥ فواتير المطالب بقيمتها، وعدم صحة ما نسب اليه بأنه لم يقدم المحال أصل الفاتورتين الأخيرتين للمحكمة مما ترتب عليه عدم اعتداد هيئة المحكمة بتلك الفواتير في الاستئناف المقيد تحت رقم 522 لسنة 2013 وضياع حق الشركة في تلك المديونية بصدور حكم فيه بتعديل الحكم المستأنف، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته.
وبراءة وليد خليل محمد، مدير عام المطالبات بشركة التعاون للبترول من الإهمال والإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وكان وزير البترول والثروة المعدنية، وافق على محاكمة المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهما.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانه سر محمد خميس .
أقوال أحمد شفيق
وقال أحمد شفيق خلال انعقاد الجلسة: لم أهدر جنيها واحدا من المال العام الخاصة بالدولة، وتلك المصاريف التي تتحدث عنها أوارق القضية، جاءت نتيجة الإعلان عن المشروع والتسويق له.
وأضاف شفيق: إن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات.
طعن النيابة العامة
وجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
المحكمة التأديبية
وعلى الجانب الآخر أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وأنهما أدوا العمل المنوط بهما بدقة ولم يخالفا الأحكام والتعليمات المقررة وحافظا على أموال جهة عملهما.
وشددت المحكمة على عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سامح عبده عازر، المحامي بشركة التعاون للبترول تقاعس عن تقديم المستندات المثبتة للمديونية المستحقة طرف الشركة الوطنية لصناعة السيارات بعدم تقديم المستندات الدالة على تبعية مركزى خدمة عبر البلاد وأبو العينين للشركة الأخيرة والمهمور بخاتمها عدد ٥ فواتير المطالب بقيمتها، وعدم صحة ما نسب اليه بأنه لم يقدم المحال أصل الفاتورتين الأخيرتين للمحكمة مما ترتب عليه عدم اعتداد هيئة المحكمة بتلك الفواتير في الاستئناف المقيد تحت رقم 522 لسنة 2013 وضياع حق الشركة في تلك المديونية بصدور حكم فيه بتعديل الحكم المستأنف، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته.
وبراءة وليد خليل محمد، مدير عام المطالبات بشركة التعاون للبترول من الإهمال والإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وكان وزير البترول والثروة المعدنية، وافق على محاكمة المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهما.