رئيس التحرير
عصام كامل

3 مأموريات أمنية للبحث عن مشترك "ذا فويس كيدز".. الطفل «رشق» مفتاحا في جمجمة جاره بحلوان.. ووالدة المجني عليه: حالة ابني متدهورة

المجني عليه
المجني عليه
ضجت مواقع التواصل الاجتماعى، بالعديد من المنشورات حول قيام طفل من مشتركي برنامج فويس كيدز بالاعتداء على جاره بمفاتيح حتى اخترق واحد منهم جمجمته، وإصابته بإصابات بالغة ونقل على إثرها إلى المستشفى.


وفور إخطار الجهات الأمنية خرجت 3 مأموريات من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، للبحث عن معاذ عيسى مشترك برنامج ذا فويس كيدز المتهم بالتعدي على زميله بمفاتيح مما أسفر عن إصابته وغرس مفاتيح برأسه.

وقالت والدة المجني عليه إن المتهم بالاعتداء على ابنها، يقيم في نفس الشارع الذى يقيمون به، وتعدى عليه بسلسلة يوجد بها 7 مفاتيح واخترق مفتاح منهم جمجمته، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى المخ، ونزيف، وحاليا يمكث داخل المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.

وقالت والدة الطفل حسن شريف، والذي تعرض لاعتداء على يد جاره من مشتركي برنامج ذا فويس كيدز في حلوان، مما أسفر عن إصابته وغرس مفاتيح برأسه، إن المتهم بالاعتداء على ابنها، يقيم في نفس الشارع الذى يقيمون به، وتعدى عليه بسلسلة يوجد بها 7 مفاتيح واخترق مفتاح منهم جمجمته، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى المخ، ونزيف، وحاليا يمكث داخل المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.

وأضافت والدة المجنى عليه، أن المعتدى على نجلها كان أحد مشتركي برنامج فويس كيدز ومشهور فى مدرسته بسوء الخلق ومشاكل أسرية مع أقاربه، وقام بالتعدى على ابنها وإصابته فى المخ، منوهة إلى أن حالة ابنها الصحية متدهورة ويحتاج إلى الدعاء، ولا يزال متواجدا فى غرفة العناية المركزة فى المستشفى.

وأوضحت والدة المجنى عليه، أن نجلها يتواجد فى المستشفى منذ أسبوع ولازال يتلقى الرعاية الصحية بداخلها والأطباء منعوا خروجه لحين تحسن حالته الصحية، مضيفة أن النيابة تحفظت على المفتاح الذى اخترق جمجمة نجلها، وقررت ضبط وإحضار المتهم فى الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية