رئيس التحرير
عصام كامل

انتقال النيابة لمسرح جريمة قتل عامل لزوجته ودفنها في خزان بمنشأة القناطر

حبس
حبس
انتقلت نيابة حوادث شمال الجيزة الي مسرح جريمة قتل عامل لزوجته ودفنها في خزان بمنشاة القناطر لاجراء المعاينة وكشف ملابسات الواقعة. 


إجراءات

وتتخذ الجهات الأمنية والقضائية عدة إجراءات قانونية لكشف ملابسات الحادث حيث كانت البداية بتلقي مركز منشاة القناطر بلاغا من عامل بتخلصه من زوجته والقاء جثتها في خزان مياه مجاور للمنزل، انتقلت على الفور قوات الامن برئاسة المقدم اكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشاة القناطر لمسرح الواقعة وفحص البلاغ. 

النيابة تستخرج الجثة
فور مناقشة الزوج واعترافه بقتل زوجته لخلافات بينهما تم اخطار النيابة العامة لتولي عملية استخراج الجثة من الخزان الذي ارشد عنه المتهم حيث تصطحب النيابة العامة طبيب شرعي وخبراء الادلة الجنائية للقيام بعملية الاستخراج ونقلها الى المشرحة واجراء عملية التشريح لتحديد سبب الوفاة. 

بداية التحقيق
وتجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في قتل عامل لزوجته ودفنها في خزان مياه مجاور للمنزل بمنشاة القناطر بالجيزة. 

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. 

وأشارت التحقيقات الاولية ان عامل انهى حياة زوجته ودفنها في خزان مياه  مجاور لمنزله، في قرية بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة بسبب خلافات أسرية، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، بقرية تابعة لمركز شرطة منشأة القناطر.

ضبط المتهم
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان دفن الجثة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

خلافات أسرية وخزان
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة، وتم القبض على المتهم، الذي اعترف بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، وتخلص من الجثة بدفنها في خزان خاص بالمنزل مجاور له، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج الجثة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية