ما المقصود بـ"أوقات الكراهة في الصلاة" وهل يحرم فيها التنفل؟
بين الحين والآخر تثار العديد من الآراء حول ما يسمى بأوقات الكراهة فى الصلاة فما هى هذه الأوقات ولماذا تكره وهل يكره فيها التنفل؟
وحددت دار الإفتاء هذه الأوقات حيث ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن عدد أوقات الكراهة ثلاثة مواقيت وهي كالتالي:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين.
عند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول.
عند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب
وأضافت دار الإفتاء أن المذهب المالكي ذهب إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند طلوع الشمس وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها.
كراهة التطوع
وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في الأوقات السابق ذكرها لكن عند الشافعية لا ينعقد فيها أصلًا، ومع ذلك فأن مجموع الفقهاء استثنوا الصلوات التي لها سبب مقارن؛ وعلى سبيل المثال كصلاة الكسوف والخسوف، والتي يكون لها سبب سابق ؛ أو مثل ركعتي الوضوء وتحية المسجد، حيث أجازوا أداء تلك الصلوت في تلك الأوقات رغم أنها " أوقات الكراهة»" بخلاف الصلوات التي لها سبب لاحق؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تصلى في أوقات الكراهة.
الصلاة مشهودة محضورة
كما أجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى السابق بالازهر فقال: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ".
وروى مسلم ان عمرو ابن عبسة سال النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له "صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفئ فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب ، فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار .
ثلاث ساعات فقط
وروى الجماعة الا البخارى عن عقبة ابن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله ان نصلى فيهن وأن نقبر فيها موتانا :حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تميل للغروب حتى تغرب .
فالاوقات المذكورة فى هذه الاحاديث خمسة :بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ، وعند استواء الشمس الشمس فى وسط السماء ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند غروبها .
وهناك وقت آخر جاء فى صحيح مسلم وهو عند اقامة الصلاة "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ".
والصلاة المنهى عنها فى هذه الاوقات هى النافلة عند الجمهور ، وقصرها الشافعى على النافلة التى لا سبب لها ، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة ، وابو حنيفة منعت كل انواع الصلاة حتى المفروضة ماعدا عصر اليوم وصلاة الجنازة .
وحددت دار الإفتاء هذه الأوقات حيث ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن عدد أوقات الكراهة ثلاثة مواقيت وهي كالتالي:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين.
عند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول.
عند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب
وأضافت دار الإفتاء أن المذهب المالكي ذهب إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند طلوع الشمس وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها.
كراهة التطوع
وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في الأوقات السابق ذكرها لكن عند الشافعية لا ينعقد فيها أصلًا، ومع ذلك فأن مجموع الفقهاء استثنوا الصلوات التي لها سبب مقارن؛ وعلى سبيل المثال كصلاة الكسوف والخسوف، والتي يكون لها سبب سابق ؛ أو مثل ركعتي الوضوء وتحية المسجد، حيث أجازوا أداء تلك الصلوت في تلك الأوقات رغم أنها " أوقات الكراهة»" بخلاف الصلوات التي لها سبب لاحق؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تصلى في أوقات الكراهة.
الصلاة مشهودة محضورة
كما أجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى السابق بالازهر فقال: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ".
وروى مسلم ان عمرو ابن عبسة سال النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له "صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفئ فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب ، فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار .
ثلاث ساعات فقط
وروى الجماعة الا البخارى عن عقبة ابن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله ان نصلى فيهن وأن نقبر فيها موتانا :حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تميل للغروب حتى تغرب .
فالاوقات المذكورة فى هذه الاحاديث خمسة :بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ، وعند استواء الشمس الشمس فى وسط السماء ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند غروبها .
وهناك وقت آخر جاء فى صحيح مسلم وهو عند اقامة الصلاة "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ".
والصلاة المنهى عنها فى هذه الاوقات هى النافلة عند الجمهور ، وقصرها الشافعى على النافلة التى لا سبب لها ، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة ، وابو حنيفة منعت كل انواع الصلاة حتى المفروضة ماعدا عصر اليوم وصلاة الجنازة .