رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أشهر مزور عملات فى الإسكندرية

ضبط
ضبط
تمكن مفتشو قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل  57  سنة  له معلومات جنائية ومقيم دائرة قسم ثان العامرية وبحوزته مبلغ مالي وقدره (77,000 جنيه "عملات ورقية مقلدة للعملة الوطنية فئتي  100 ، 200 جنيه) حال سيره دائرة قسم المنشية.


 تزوير عملات وطنية 

 وبمواجهته اعترف، وقرر بقيامه بتقليد تلك العملات المالية بنفسه باستخدام بعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وذلك بإحدى الشقق المٌستأجرة الكائنة بمساكن طلعت مصطفى دائرة قسم الدخيلة.

أدوات تزوير الأموال 

 وتم استهداف الشقة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضُبط بداخلها ( طابعة ، ماسح ضوئي " سكانر " - لاب توب كمبيوتر- 2 قطاعة ورق - مكبس ورق - ماكينة لصق - ماكينة صنفرة بكرة صنفرة- مكواة كهربائية - سيشوار هوائي- 5 زجاجات حبر صغيرة الحجم "مختلفة الألوان " - 2 زجاجة تنر - 2 علبة ورنيش زجاجي - 2 زجاجة صمغ عدسة مُكبرة - 2 مقص معدني - 7 أفرخ ورق مطبوع عليها فئة 200 جنيه على الوجهين - كمية من الأفرخ الورقية المُعدة للطباعة - 2 هاتف محمول - 2 سلاح أبيض " كتر "  مبلغ مالى وقدرة 2000 جنيه  مُقلدة للعملة الوطنية فئة 200 جنية ).

 النيابة العامة 
 
وتم التحفظ على المضبوطات ، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

 عقوبة التزوير

 العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


الجريدة الرسمية