رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالسويس

قوات الأمن
قوات الأمن
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة ترويج 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمحافظة السويس.


قسم شرطة العاشر من رمضان 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن السويس قيام  أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

مخدر الحشيش 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي - هاتف محمول وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة .

عقوبات تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية