ضبط 18 ألف قرص مخدر بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية
سقط فى قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصر إجرامي بحوزته 18 ألف قرص مخدر في الإسكندرية.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية - "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)؛ تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
الأقراص المخدرة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزته (عدد 18,000 قرص مخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,440,000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة .
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية - "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)؛ تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
الأقراص المخدرة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزته (عدد 18,000 قرص مخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,440,000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة .
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.