رئيس التحرير
عصام كامل

براءة المدير القانوني بـ "تأمينات البحيرة" من تهمة "المأموريات الوهمية"

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 210 لسنة 59 قضائية عليا ببراءة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة تأمينات البحيرة بعد ثبوت عدم تقاعسه عن أداء عمله لعدم توافر أدلة يقينية قاطعة الدلالة على وهمية المأمورية.


قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن وقائع الدعوى تخلص بالقدر اللازم للفصل في موضوعها، في أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أبلغ إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بقيام عصام حسن عبد العال، مدير عام الشئون القانونية بمنطقة تأمينات البحيرة بتحرير خطوط سير وهمية للانتقال إلى محكمة استئناف دمنهور للاطلاع والحضور بشأن الاستئنافات أرقام (185, 186, 219 لسنة 70ق)، وذلك على خلاف الحقيقة، لعدم وجود جلسات لهذه الاستئنافات.

وقد باشرت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل التحقيق في هذه الواقعة.

وانتهت بعد بعد سماع الشهود ومواجهة المحال بالمخالفة المنسوبة إليه إلى إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وإذ عرضت الأوراق على لجنة الاعتراضات فقد وافقت على الإحالة، ومن ثم وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على الإحالة بتاريخ 11/2/2017 بصفتها الوزير المختص.

 وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال والتي تتمثل في قيامه بعمل مأموريات وهمية عن يومي2 و3/3/2015 للانتقال إلى محكمة استئناف دمنهور للاطلاع والحضور بشأن الاستئنافات أرقام (185، 186، 219 لسنة 70ق) على خلاف الحقيقة، وكان الثابت للمحكمة أنه بالنسبة للاستئناف رقم 219 لسنة 70ق فقد كان محددا لنظره جلسة 10/3/2015، ومن ثم فإن ما أثبته المحال بخط سير المأمورية محل الدعوى من انتقاله إلى المحكمة للاطلاع يكون قد صادف وجه الحقيقة بما يمتنع معه وصف مأمورية المحال بالنسبة لهذا الاستئناف بالوهمية

وأما فيما يتعلق بالأستئنافين رقمى 185 لسنة 70ق و186 لسنة 70 ق، فإن إمكانية الاطلاع عليهما أو على الإجراءات الإدارية المتخذة فى شأنهما فى ضوء حجزهما للحكم بجلسة 14/1/2015 تظل محل شك، بما يتعين معه تفسير هذا الشك لمصلحة المحال، خاصة وأن إثباته للاستئناف الأول فقط كان يكفى لقيامه بالمأمورية وأنه لم يكن ملزما بإثبات هذين الاستئنافين.

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها مع عدم توافر أدلة يقينية قاطعة الدلالة على وهمية المأمورية التى قام بها المحال على النحو الوارد بالمخالفة المنسوبة إليه، سوى أن تقضى ببراءته. 
الجريدة الرسمية