"كان غني وفجأة افتقر".. تفاصيل صادمة في حياة منفذ مجزرة المطرية
كشف محمود، شاهد عيان على واقعة مجزرة المطرية ، تفاصيل صادمة في حياة منفذ الواقعة "ياسر. ز" الذي قام بذبح "حلاق يدعي" خالد" وصديقه " ممدوح " بشق بطنيهما.
وأكد محمود لـ فيتو أن المتهم شاب يدعي ياسر في العقد الثالث من العمر وكان ميسور الحال في بداية حياته حيث انه كان يطعم الفقراء والمساكين ولكن خسر عمله وخسر زوجته وقام بتطليقها لضيق الحال وأصبح عاطل بعدما كان غني مما تسبب له بحالة ضغط نفسي شديد جعلته لا يتحمل مطالبه صديقة خالد الحلاق بأموال الحلاقة المتأخرة عليه.
وكان مصطفي شاهد العيان قال:" سبب المجزرة دي هو أن المتهم نزل يحلق عند خالد صاحبة وكان واقف ممدوح صاحبهم.. فجأة خالد وهو بيحلق للمتهم "ياسر" طالبة بفلوس حلاقة متأخرة ليرد عليه ممدوح أمام المتهم ياسر.." فلوس أي اللي بتطلبها منه إنت عارف حالته ماشية إزاي.. وإنه على الله ؟".
مشهد دموي
واضاف: تحولت المناقشة لمشادة كلامية عنيفة فإذا بـ"ياسر" يخرج عن شعورة ويصعد منزلة بحثا عن أسلحة بيضاء وبالفعل وجد "سيوف" لتختمر فكرة التخلص من صديقيه "ممدوح وخالد" بمنتصف الشارع وبالفعل هرول إتجاههما ليشق السيف بطن كلا من "ممدوح وخالد" ولم يكتفي بذلك بل طعن شاب كان يجلس بجوار خالد في محل عمله يدعي "مصطفي " لكنة لم يفقد حياته بعد.. ولازال فى المستشفى يتلقي العلاج اللازم.
وبحسب حديث شهود العيان قال المتهم "أقسم بالله لاسيح دمكم بتشغلوا دماغكم عليا أنا" ثم شق بطونهما حتي خرجت أحشائهم ولم يكتفي بذلك بل أصاب شخص ثالث.
رئيس مباحث المطرية
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بقتل شاب في العقد الثالث لصديقية بالسيوف وسط الشارع إثر مشادة كلامية بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، ونجحت مباحث القسم في القبض على المتهم ومعه سلاح الجريمة .
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.