ضبط 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالبحيرة
ضبط ضباط مكافحة المخدرات، 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالبحيرة قبل ترويجهم في شهر رمضان المبارك.
مديرية أمن البحيرة
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي( الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزي شرطة ( أبوحمص – دمنهور) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة) بحوزة تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة.
تم ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (875٫000– ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.