"بسبب ركنة عربية".. إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على ركن سيارة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص في مدينة السلام.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال تم تحديد طرفى المشاجرة (أحد الأشخاص ، شقيقه" مصابان بجروح متفرقة بالجسم طرف أول) ، (3 أشخاص أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم طرف ثان).
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الأول بركن السيارة الخاصة به أمام محل سكن الطرف الثانى، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد المتهمين (سلاح أبيض) المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال تم تحديد طرفى المشاجرة (أحد الأشخاص ، شقيقه" مصابان بجروح متفرقة بالجسم طرف أول) ، (3 أشخاص أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم طرف ثان).
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الأول بركن السيارة الخاصة به أمام محل سكن الطرف الثانى، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد المتهمين (سلاح أبيض) المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.