رئيس التحرير
عصام كامل

سائق ميكروباص يتعدى على صحفي ويرهب أطفاله بشارع الهرم

سيارة بلطجي الهرم
سيارة بلطجي الهرم
تعرض صحفي لحادث تصادم بسيارته التي يستقلها بصحبة أطفاله حيث اصطدم به سائق سيارة ميكروباص الذي ترجل من سيارته وتشاجر مع الأول وتعدى عليه بالسب والقذف وأرهب أطفاله في شارع الهرم بمنطقة المطبعة.


بلطجى يتعدى على صحفي
البداية أثناء سير الصحفي، مستقلًا سيارته الخاصة بصحبه أطفاله واصطدم به سائق سيارة ميكروباص الذي لم يكتف بذلك وترجل منها وتشاجر مع الصحفي وتعدى عليه بالسب والقذف أمام أسرته وأبنائه وأرهبهم الأمر الذي جعل الصحفي يسارع للذهاب إلى بيته حتى يستريح أطفاله مما شاهدوه من بلطجة سائق الميكروباص بعد أن تعرضوا لمشهد رعب لم يشاهدوه من قبل.

قانون البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية