القبض على لصوص سرقة مهمات شركة الكهرباء بالإسكندرية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية) حال تواجده بالمخزن الخاص به الكائن بمنطقة سكنه وبحوزته 36 شداد كهرباء ، و3 أعمدة كهربائية مقطعة إلى أجزاء ،و21 لفة سلك ألومونيوم - جميعها مهمات خاصة بإحدى شركات توزيع الكهرباء.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وإعترف أنه تحصل على المضبوطات من ( 4 أشخاص - مقيمون بمحافظة البحيرة - لأحدهم معلومات جنائية ).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم يعملون مقاولين لصيانة وتركيب الكهرباء (من الباطن من إحدى شركات توزيع الكهرباء) بإحدى المناطق بدائرة القسم وأنهم تحصلوا على تلك المضبوطات بالباطن أثناء عملهم بالشركة وبيعها للتاجر مقابل مبلغ مالى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
عقوبة سرقة كهرباء الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".
ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وإعترف أنه تحصل على المضبوطات من ( 4 أشخاص - مقيمون بمحافظة البحيرة - لأحدهم معلومات جنائية ).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم يعملون مقاولين لصيانة وتركيب الكهرباء (من الباطن من إحدى شركات توزيع الكهرباء) بإحدى المناطق بدائرة القسم وأنهم تحصلوا على تلك المضبوطات بالباطن أثناء عملهم بالشركة وبيعها للتاجر مقابل مبلغ مالى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
عقوبة سرقة كهرباء الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".
ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".