حكم المداعبة بين الزوجين أثناء الصيام؟
المداعبة بين الزوجين أثناء الصيام من الأشياء التي تشغل بال الكثير من المتزوجين ونجيب عليها في التقرير التالي:
ذهب أهل العلم إلى جواز المُداعبة بين الرجل وزوجته أثناء الصيام، بشرط التأكُّد من عدم اشتداد الشهوة إلى الحدّ الذي يتمّ فيه إنزال المذي أو المني، وفي حال خشية أحدهما، أو كليهما من إنزال المني أو المذي، فلا تجوز المداعبة؛ لأنّ ذلك ممّا يُعرّض الصيام للفساد.
حكم التقبيل في نهار رمضان
يختلف حُكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان بحسب الحالة، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
الجواز: حيث يُباح ذلك لمن يملك نفسه ويستطيع ضبط شهوته وعدم تحرّكها الذي يوقعه في المحظور، لحديث عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)؛ أي لشهوته.
وكان بعض الصحابة يُرخّص فيها للكبير دون الشاب؛ كابن عبّاس -رضي الله عنه-، فلمّا سُئل عن القُبلة للصائم قال: أُرخّص فيها للكبير وأكرهها للشاب، ولكن العبرة في الجواز بضبط النفس والشهوة.
الكراهة والتحريم: فالكراهة تكون في حقّ من لا يقدر على ضبط شهوته، حتى وإن كانت لا تُفسد الصيام، وذهب بعض العُلماء من الشّافعية على أنها مكروهةٌ كراهةً تحريميّة، وفي قولٍ آخر أنّ الكراهة تنزيهيّة، والأوْلى تركها حتى وإن كان الشخص قادراً على ضبط نفسه وشهوته، ولا فرق في ذلك بين الكبير والشاب؛ لأن العبرة بضبط تحرّك الشهوة من عدمه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة، أمّا المالكية فكرهوها مُطْلقاً، وهذا الحُكم في حالة عدم خُروج المذيّ، فإن تبِعها خُروجٌ للمذْي فهو مُحرّم عند الإمامين أحمد ومالك، بخلاف الإمامين الشافعيّ وأبي حنيفة.
ذهب أهل العلم إلى جواز المُداعبة بين الرجل وزوجته أثناء الصيام، بشرط التأكُّد من عدم اشتداد الشهوة إلى الحدّ الذي يتمّ فيه إنزال المذي أو المني، وفي حال خشية أحدهما، أو كليهما من إنزال المني أو المذي، فلا تجوز المداعبة؛ لأنّ ذلك ممّا يُعرّض الصيام للفساد.
- وأخرج البخاريّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)، بالإضافة إلى ما رُوِي عن عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: سَلْ هذِه لِأُمِّ سَلَمَةَ فأخْبَرَتْهُ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْنَعُ ذلكَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، قدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَما وَاللَّهِ، إنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَخْشَاكُمْ له).
حكم التقبيل في نهار رمضان
يختلف حُكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان بحسب الحالة، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
الجواز: حيث يُباح ذلك لمن يملك نفسه ويستطيع ضبط شهوته وعدم تحرّكها الذي يوقعه في المحظور، لحديث عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)؛ أي لشهوته.
وكان بعض الصحابة يُرخّص فيها للكبير دون الشاب؛ كابن عبّاس -رضي الله عنه-، فلمّا سُئل عن القُبلة للصائم قال: أُرخّص فيها للكبير وأكرهها للشاب، ولكن العبرة في الجواز بضبط النفس والشهوة.
الكراهة والتحريم: فالكراهة تكون في حقّ من لا يقدر على ضبط شهوته، حتى وإن كانت لا تُفسد الصيام، وذهب بعض العُلماء من الشّافعية على أنها مكروهةٌ كراهةً تحريميّة، وفي قولٍ آخر أنّ الكراهة تنزيهيّة، والأوْلى تركها حتى وإن كان الشخص قادراً على ضبط نفسه وشهوته، ولا فرق في ذلك بين الكبير والشاب؛ لأن العبرة بضبط تحرّك الشهوة من عدمه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة، أمّا المالكية فكرهوها مُطْلقاً، وهذا الحُكم في حالة عدم خُروج المذيّ، فإن تبِعها خُروجٌ للمذْي فهو مُحرّم عند الإمامين أحمد ومالك، بخلاف الإمامين الشافعيّ وأبي حنيفة.