موظفة تختلس أموال المقترضين فى سوهاج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفة اختلست أموال المقترضين بسوهاج.
محافظة سوهاج
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئول إحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر بقيام مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج؛ باستغلال طبيعة عملها بفرع الجمعية كمسئولة تمويل والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقامت بتحصيل أقساط عن مدة عام من 5 مقترضين، واختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عملها، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
النيابة العامة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
محافظة سوهاج
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئول إحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر بقيام مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج؛ باستغلال طبيعة عملها بفرع الجمعية كمسئولة تمويل والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقامت بتحصيل أقساط عن مدة عام من 5 مقترضين، واختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عملها، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
النيابة العامة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.