عدم دستورية دعاوى التخلص من البرك والمستنقعات
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.
وشيدت المحكمة قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، ومن ثم، يكون مخالفًا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.
حملت الدعوى رقم 39 لسنة 41 قضائية "دستورية"
البرك والمستنقعات
وتطالب بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".
الدستورية العليا
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
وشيدت المحكمة قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، ومن ثم، يكون مخالفًا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.
حملت الدعوى رقم 39 لسنة 41 قضائية "دستورية"
البرك والمستنقعات
وتطالب بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".
الدستورية العليا
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.