التأديبية تعاقب رئيس مدينة رفض اعتماد محضر انتفاع بمدينة ملاهي
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ،رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية سابقًا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي، عما نُسب إليه عام ٢٠١٨ بمخالفة القوانين والخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي وإلحاق ضرر مالي بالدولة بمبلغ ١٨ ألف جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
اتهامات النيابة
ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، لأنه في غضون عام 2018 بوصفه وبمقر عمله السابق خالف القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن رفض اعتماد محضر المزاد المنعقد برئاسة مركز ومدينة قطور بشأن حق الانتفاع بالملاهي الملحقة بحديقة قطور العامة وعدم تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور وبين الراسي عليه المزاد ، مما أدى إلى إلحاق ضرر مالي بالدولة بمبلغ 18629.1 جنيها.
وأكدت المحكمة ، إن الاعتراف هو سيد الأدلة ومن عناصر الاستدلال، فتملك المحكمة الأخذ باعتراف المتهم، سواء في حق نفسه أو غيره، وللمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقواله وشهادته طالما صدرت محددة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ووردت تحديدا بشأن الواقعة المنسوبة إليه .
حيثيات الحكم
وأثبتت المحكمة بحيثياتها ، أن المُحال اعترف أنه بالفعل امتنع عن اعتماد محضر جلسة الترسية المنعقد عام ٢٠١٨ ، بدعوى تقدم مواطنين بعرض دفع قيمة أعلى من تلك الراسية بها المزايدة، مما دفعه إلى مسلكه هذا بحثا عن سعر أفضل يحقق مصلحة مالية أعلى للدولة، مما ترتب عليه عدم عرض المحضر على السلطة المختصة بالاعتماد، مما أدى إلى فوات كسب بمبلغ مقداره (18629.1 جنيها) مقابل الانتفاع بمحل المزايدة لم يسددها المنتفع السابق ، لالتزامه بتسليم قطعة الأرض محل انتفاعه المنتهي عام ٢٠١٧ .
وقالت: لم يُبرم العقد مع الراسية عليه المزايدة محل المخالفة المنسوبة للمحال إلا بتاريخ 3 /7 /2018، وذلك جميعه رغم ثبوت عدم مشوبة أي من إجراءات المزايدة المنوه عنها بما ينال منها أو يخرجها عن السياق القانوني والإجرائي الصحيح .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
اتهامات النيابة
ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، لأنه في غضون عام 2018 بوصفه وبمقر عمله السابق خالف القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن رفض اعتماد محضر المزاد المنعقد برئاسة مركز ومدينة قطور بشأن حق الانتفاع بالملاهي الملحقة بحديقة قطور العامة وعدم تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور وبين الراسي عليه المزاد ، مما أدى إلى إلحاق ضرر مالي بالدولة بمبلغ 18629.1 جنيها.
وأكدت المحكمة ، إن الاعتراف هو سيد الأدلة ومن عناصر الاستدلال، فتملك المحكمة الأخذ باعتراف المتهم، سواء في حق نفسه أو غيره، وللمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقواله وشهادته طالما صدرت محددة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ووردت تحديدا بشأن الواقعة المنسوبة إليه .
حيثيات الحكم
وأثبتت المحكمة بحيثياتها ، أن المُحال اعترف أنه بالفعل امتنع عن اعتماد محضر جلسة الترسية المنعقد عام ٢٠١٨ ، بدعوى تقدم مواطنين بعرض دفع قيمة أعلى من تلك الراسية بها المزايدة، مما دفعه إلى مسلكه هذا بحثا عن سعر أفضل يحقق مصلحة مالية أعلى للدولة، مما ترتب عليه عدم عرض المحضر على السلطة المختصة بالاعتماد، مما أدى إلى فوات كسب بمبلغ مقداره (18629.1 جنيها) مقابل الانتفاع بمحل المزايدة لم يسددها المنتفع السابق ، لالتزامه بتسليم قطعة الأرض محل انتفاعه المنتهي عام ٢٠١٧ .
وقالت: لم يُبرم العقد مع الراسية عليه المزايدة محل المخالفة المنسوبة للمحال إلا بتاريخ 3 /7 /2018، وذلك جميعه رغم ثبوت عدم مشوبة أي من إجراءات المزايدة المنوه عنها بما ينال منها أو يخرجها عن السياق القانوني والإجرائي الصحيح .