أنام مبكرا كل ليلة ولا أصلي الفجر.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء ترد
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" أنام مبكرًا كل ليلة ولا أصلي الفجر، فماذا أفعل؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
من المستحب شرعًا أن يبادر المسلم بأداء الصلاة في أول وقتها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، ...».
أما بالنسبة لمَنْ فاته أداء أحد الصلوات في وقتها لعذرٍ كنوم أو نسيان ونحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».
النوم عن صلاة الفجر
فإذا نام الشخص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهو غير متعمدٍ فواتها، ولم يستيقظ لشدة تعبه، فعليه أن يقضيها عندما يستيقظ من نومه؛ ففي حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، يقول: "... لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس "، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا استيقظت فصل»
قصر الصلاة بعد الرجوع من السفر
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "لي أخ يحب أن يتمسك بالرخص الشرعية، وهو كثيرًا ما يسافر لقضاء مصالح إلى القاهرة والإسكندرية -مسافة القصر- فيصلي قصرًا مع جمع الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وفي يوم سفره نوى أثناء السفر عند سماعه أذان الظهر أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ولكنه رجع إلى البلد قبل أذان المغرب، ولم يكن قد صلى الظهر والعصر أثناء سفره حسب نيته".
فهل يصلي الظهر والعصر جمع تأخير قصرًا بعد أن رجع من السفر، أم أنه لا يجوز له أداء القصر ويكفي أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير بعد أن رجع من السفر؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن المسافر نوى السفر، ثم سافر ولم يصل الظهر والعصر جمع تأخير، ولكنه رجع إلى بلده الذي يقيم فيه قبل أذان المغرب؛ فلا ينطبق عليه حكم المسافر، ولا يجوز له قصر الصلاة أو جمعها؛ لأنه بحضوره إلى بلده أصبح مقيمًا فانتفى سبب القصر في الصلاة الرباعية، ويجب عليه أن يصلي الصلاة رباعية، فيصلي الظهر أربع ركعات، ويصلي العصر أربع ركعات قبل أذان المغرب.
جمع الصلاة وقصرها للمقيم
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل يجوز جمع الصلاة أو قصرها للمقيم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
أما القصر فلا يجوز استعماله إلا للمسافر، فلا يقصر المقيم الصلاة بالإجماع، وأما الجمع فيجوز عند الضرورة والحاجة التي تُنَزَّل منـزلتها؛ قال أبو شجاع في "متنه" المشهور في الفقه الشافعي: [ويجوز للحاضر في وقت المطر أن يجمع بينهما -أي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- في وقت الأولى منهما] اهـ.
قصر الصلاة للمقيم
وبعض الفقهاء يجعل هذا خاصًّا بعذر المطر؛ كما جاء في كتاب "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 244): [في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا"، وزاد الإمام مسلم: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ». قال الإمام الشافعي كمالك: أرى ذلك في المطر] اهـ.
وبعض الفقهاء تَوَسَّع في الأسباب المُجَوِّزة للجمع في الحضر، ولكلٍّ شروطُه التي يشترطها للصحَّة، كمثل اشتراط الشافعية أن يكون جمع تقديم، وأن تبلَّ الأمطار أعلى الثوب أو أسفل النعل، ووجود المطر في أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى وبين الصلاتين، والترتيب بين الصلاتين، ونية الجمع قبل الشروع في الثانية، وغير ذلك.. بينما توسَّع بعض الفقهاء في الأسباب المجوزة للجمع في الحضر، ولا مانع من تقليد قولهم عند الحاجة.
جمع الصلاة للمقيم
يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 24): [وقد ذهب جماعةٌ من الأئمَّة إلى الأخْذ بظاهر هذا الحديث، فجوَّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به: ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفَّال الكبير، وحكاه الخطابيُّ عن جماعة من أصحاب الحديث.
واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلتُ لابن عباس: لِمَ فَعَلَ ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أنَّ ابن عباس صلَّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغربَ والعشاءَ ليس بينهما شيءٌ، فَعَلَ ذلك من شُغل] اهـ.
السفر الذي تقصر فيه الصلاة
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يطلب فيها فيه صاحبه بيان أحكام صلاة المسافر، وجاء رد الدار كالتالي:
السفر: هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها.
والسفر من عوارض الأهلية المكتسبة، فلا ينافي شيئًا من أهلية الأحكام وجوبًا وأداءً من العبادات وغيرها، أي إنه لا يمنع وجوب شيء من الأحكام؛ نحو الصلاة، والزكاة، والحج؛ لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالها، لكنه جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقًا.
أحكام صلاة المسافر
ويترتب على السفر أحكام شرعية؛ أهمها: قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام، وجواز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، والجمع بين المغرب والعشاء كذلك.
من المستحب شرعًا أن يبادر المسلم بأداء الصلاة في أول وقتها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، ...».
أما بالنسبة لمَنْ فاته أداء أحد الصلوات في وقتها لعذرٍ كنوم أو نسيان ونحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».
النوم عن صلاة الفجر
فإذا نام الشخص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهو غير متعمدٍ فواتها، ولم يستيقظ لشدة تعبه، فعليه أن يقضيها عندما يستيقظ من نومه؛ ففي حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، يقول: "... لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس "، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا استيقظت فصل»
قصر الصلاة بعد الرجوع من السفر
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "لي أخ يحب أن يتمسك بالرخص الشرعية، وهو كثيرًا ما يسافر لقضاء مصالح إلى القاهرة والإسكندرية -مسافة القصر- فيصلي قصرًا مع جمع الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وفي يوم سفره نوى أثناء السفر عند سماعه أذان الظهر أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ولكنه رجع إلى البلد قبل أذان المغرب، ولم يكن قد صلى الظهر والعصر أثناء سفره حسب نيته".
فهل يصلي الظهر والعصر جمع تأخير قصرًا بعد أن رجع من السفر، أم أنه لا يجوز له أداء القصر ويكفي أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير بعد أن رجع من السفر؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن المسافر نوى السفر، ثم سافر ولم يصل الظهر والعصر جمع تأخير، ولكنه رجع إلى بلده الذي يقيم فيه قبل أذان المغرب؛ فلا ينطبق عليه حكم المسافر، ولا يجوز له قصر الصلاة أو جمعها؛ لأنه بحضوره إلى بلده أصبح مقيمًا فانتفى سبب القصر في الصلاة الرباعية، ويجب عليه أن يصلي الصلاة رباعية، فيصلي الظهر أربع ركعات، ويصلي العصر أربع ركعات قبل أذان المغرب.
جمع الصلاة وقصرها للمقيم
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل يجوز جمع الصلاة أو قصرها للمقيم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
أما القصر فلا يجوز استعماله إلا للمسافر، فلا يقصر المقيم الصلاة بالإجماع، وأما الجمع فيجوز عند الضرورة والحاجة التي تُنَزَّل منـزلتها؛ قال أبو شجاع في "متنه" المشهور في الفقه الشافعي: [ويجوز للحاضر في وقت المطر أن يجمع بينهما -أي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- في وقت الأولى منهما] اهـ.
قصر الصلاة للمقيم
وبعض الفقهاء يجعل هذا خاصًّا بعذر المطر؛ كما جاء في كتاب "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 244): [في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا"، وزاد الإمام مسلم: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ». قال الإمام الشافعي كمالك: أرى ذلك في المطر] اهـ.
وبعض الفقهاء تَوَسَّع في الأسباب المُجَوِّزة للجمع في الحضر، ولكلٍّ شروطُه التي يشترطها للصحَّة، كمثل اشتراط الشافعية أن يكون جمع تقديم، وأن تبلَّ الأمطار أعلى الثوب أو أسفل النعل، ووجود المطر في أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى وبين الصلاتين، والترتيب بين الصلاتين، ونية الجمع قبل الشروع في الثانية، وغير ذلك.. بينما توسَّع بعض الفقهاء في الأسباب المجوزة للجمع في الحضر، ولا مانع من تقليد قولهم عند الحاجة.
جمع الصلاة للمقيم
يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 24): [وقد ذهب جماعةٌ من الأئمَّة إلى الأخْذ بظاهر هذا الحديث، فجوَّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به: ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفَّال الكبير، وحكاه الخطابيُّ عن جماعة من أصحاب الحديث.
واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلتُ لابن عباس: لِمَ فَعَلَ ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أنَّ ابن عباس صلَّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغربَ والعشاءَ ليس بينهما شيءٌ، فَعَلَ ذلك من شُغل] اهـ.
السفر الذي تقصر فيه الصلاة
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يطلب فيها فيه صاحبه بيان أحكام صلاة المسافر، وجاء رد الدار كالتالي:
السفر: هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها.
والسفر من عوارض الأهلية المكتسبة، فلا ينافي شيئًا من أهلية الأحكام وجوبًا وأداءً من العبادات وغيرها، أي إنه لا يمنع وجوب شيء من الأحكام؛ نحو الصلاة، والزكاة، والحج؛ لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالها، لكنه جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقًا.
أحكام صلاة المسافر
ويترتب على السفر أحكام شرعية؛ أهمها: قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام، وجواز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، والجمع بين المغرب والعشاء كذلك.