رئيس التحرير
عصام كامل

قبل دخول رمضان.. أبرز 7 أسئلة متعلقة بأحكام الصيام

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: هل يبطل الصوم بتناول أو فعل الأشياء التالية:

1- الحقن بجميع أنواعها في الوريد أو العضل أو الشرجية.


2- الفحص المهبلي.

3- وضع النقط في الأنف أو الأذن.

4- استنشاق بخاخة الربو.

5- القيء.

6- التبرد بالماء.

7- نقل الدم أثناء الصوم.


الحقن بجميع أنواعها



الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أم للتغذية أم للتخدير؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبَيعي مفتوح ظاهر حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.


وقال العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك: [ومن هذا يُعلَم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أي موضع من ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسَامِّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا منفتحًا لا عُرفًا ولا عادةً، ومثلُ الحقنة تحت الجلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العروق التي ليست في الشرايين.


والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يصل منه شيء إلى الجوف، لكن الفرق أن الحقنة التي في الشرايين تكون في الدورة الدموية؛ ولذلك لا يُعطيها إلا الطبيب. فالحَقُّ أن الحقنة بجميع أنواعها المتقدمة لا تفطر] اهـ. من "مجلة الإرشاد"، (غُرَّة رمضان سنة 1351هـ، العدد الثاني من السنة الأولى: ص42 وما بعدها).


وأمَّا الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين.


وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: وكان من مضى من السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورة غالبة لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبَّ قضاء الصوم باستعمالها. اهـ.


وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف] اهـ.


وقال ابن جُزَيٍّ في "القوانين الفقهية": [فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات] اهـ.


وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.


الفحص المهبلي


وأما الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة: فإنه يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث نصوا على أن الاحتقان بالجامد -في الدبر أو فرج المرأة- لا قضاء فيه؛ قال سيدي الإمام أحمد الدرير المالكي في "الشرح الكبير": [بحقنة بمائع أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة، لا إحليل، واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء، ولا فتائل عليها دهن] اهـ. قال العلامة الدسوقي في "حاشيته" عليه: [أي: ولا في فتائل عليها دهن] اهـ.


وعلى ذلك: فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسُد الصومُ بذلك حينئذٍ، وإن كان يُستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.


وضع النقط في الأنف أو الأذن



الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة -على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفَطِّر إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرٍ حسًّا فإنه يكون مُفسِدًا للصوم؛ ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف -ويُسمَّى عندهم الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط- مفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.


وكذلك وضع النقط في الأذن: مذهب جمهور الفقهاء والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية كالإمام أبي علي السِّنْجي والقاضي حسين والفوراني -وصححه حجة الإسلام الغزالي- أنه لا يفطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامِّ كالكحل.


استنشاق بخاخة الربو

بخاخة الربو آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَعي، واستعمال هذه البخاخة يفسد الصوم؛ لأن فيها إيصالًا لهذا السائل على هيئة رذاذ له جِرْمٌ مؤثِّر إلى الجوف عن طريق منفذ منفتح وهو الفم، وليس صحيحًا ما يُقال من أنه مجرَّد هواء وإلا لم يكن علاجًا؛ فإن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغيره.


وعلى ذلك فللمريض الذي لا يستغني عن هذه البخاخة في شفائه أن يفطر شرعًا، بل إذا كان يخشى على نفسه الهلاك إن لم يستخدمها طوال النهار فإن الفطر واجب عليه شرعًا حتى لو طال ذلك أو استدام معه، ويجب عليه مع ذلك إخراج فدية وهي أن يُطعِم عن كل يوم مسكينًا، فإذا برئ من مرضه وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا تكفيه الفدية التي أخرجها قبل ذلك؛ لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرارُ العجز أو عدم استطاعة الصيام.

القيء

إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم.

التبرد بالماء


اغتسال الصائم للتبرد جائز شرعًا ولا شيء فيه ولا يُفسد الصوم؛ لِمَا رُوِي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ"، ولِمَا أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ".

وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابًا لذلك سمَّاه باب اغتسال الصائم، وساق فيه بعض الآثار في ذلك عن السلف، منها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ"، والأَبْزَنُ: هو حوض الاستحمام، وهذا الأثر قد وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث له بلفظ: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِم".

وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِّر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًّا للجوف كما سبق.

نقل الدم أثناء الصوم

جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقلُ الدم؛ فإنه لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.
الجريدة الرسمية