حكم تخصيص شهر شعبان بصيام التطوع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "لقد تعودنا صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الصيام يطلق على الإمساك، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، والصيام قسمان:
1- صيام فرض.
2- صيام تطوع.
صيام الفرض
فصيام الفرض: يشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر.
وصيام التطوع: أي السُّنَّة، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع والذي يشتمل على الآتي:
1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
2 - صوم عشر ذي الحجة وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.
صيام التطوع
4- صوم الأشهر الحُرم وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.
5- صوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الإثْنَيْن وَالْخَمِيس"... إلخ. رواه أحمد بسند صحيح.
6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.
7- صيام يومٍ وفطر يوم؛ لحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه
والنهي عن وصال الصوم، ويكون صوم السائل تطوُّعًا في شهرَي رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا.
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" في رمضان يستطيع المسلم أن يكمل صيامه إذا أكل أو شرب طالما لم يكن ذلك عن عمد، هل يجوز ذلك في غير صيام رمضان؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]
وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود.
فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
وعلى ذلك: فالصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإن صيامه صحيح.
قضاء صيام شهر رمضان
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"عليَّ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية تزيد عن الثلاثين يومًا، فهل يمكنني قضاؤها بصوم شهر شعبان كاملًا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.
حكم صيام شهر شعبان
ومن جانبه أكد الشيخ الأمير عبد العال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر شعبان من مواسم الخير التي يكثر فيها الأجر، مشيرًا إلى أنه من الأشهر التي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم- يكثر من الصوم فيه.
وأكد أن لنا في رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة في هذا، لقولة تعالى "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه"، لافتا إلي أن البعض يتسائل في مع دخول شهر شعبان عن حكم صيام شهر شعبان كاملًا.
وأضاف " الأمير" لـ" فيتو" : أن الفقهاء اتفقوا على جواز الصيام في النصف الأول من شهر شعبان، سواء أكان صيام المسلم فيهم يومًا أو أكثر أو نصف الشهر كلة، موضحًا أن الخلاف بين الفقهاء في إبتداء الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان.
وبين عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن الفقهاء من أجاز بداية الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان مطلقًا، بمعنى انه يجوز للمسلم أن يصوم بداية من 16 حتى يوم 30 فهذا لا شيء فيه عند من قال بهذا الرأي.
فضل صيام شهر شعبان
وأوضح أن من الفقهاء من يوقل لا مانع شرعًا من التطوع بالصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، إلا يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، إذا لم يرى الهلال، وسمي بيوم الشك حيث يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شهر شعبان او غرة شهر رمضان.
ونوه " الأمير" أن من الفقهاء من أجازوا التطوع بصيام النصف الثاني من شهر شعبان، لمن كانت له عادة، أو صل صيام النصف الثاني ببعض من النصف الأول، بمعنى أن الملم له عادة بصيام يومي الإثنين والخميس، ووافق النصف الثاني من شهر شعبان هذه العادة، فعند من قال بهذا الرأي فلامانع من الصيام.
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه: ما فضل شهر شعبان؟ وهل للصوم فيه أفضلية خاصّة؟
وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي: اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لعباده مواسم للخير يكثر الأجر فيها؛ رحمةً بعباده، ولما كان شهر رمضان هو شهر البركات والنفحات؛ فقد كان شهر شعبان خير مقدمة له، فكان الصوم في شعبان بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفريضة؛ فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض.
ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه؛ فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي هذا دليل على أنه كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره.
فضل شهر شعبان على سائر الشهور
وكذا كان السلف الصالح يجتهدون فيه في العبادة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وفي هذا المعني قول أبي بكر البلخي: "شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع".
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كثرة صيامه فيه؛ فعن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما-، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال:«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
الصيام يطلق على الإمساك، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، والصيام قسمان:
1- صيام فرض.
2- صيام تطوع.
صيام الفرض
فصيام الفرض: يشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر.
وصيام التطوع: أي السُّنَّة، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع والذي يشتمل على الآتي:
1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
2 - صوم عشر ذي الحجة وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.
صيام التطوع
4- صوم الأشهر الحُرم وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.
5- صوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الإثْنَيْن وَالْخَمِيس"... إلخ. رواه أحمد بسند صحيح.
6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.
7- صيام يومٍ وفطر يوم؛ لحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه
والنهي عن وصال الصوم، ويكون صوم السائل تطوُّعًا في شهرَي رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا.
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" في رمضان يستطيع المسلم أن يكمل صيامه إذا أكل أو شرب طالما لم يكن ذلك عن عمد، هل يجوز ذلك في غير صيام رمضان؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]
وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود.
فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
وعلى ذلك: فالصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإن صيامه صحيح.
قضاء صيام شهر رمضان
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"عليَّ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية تزيد عن الثلاثين يومًا، فهل يمكنني قضاؤها بصوم شهر شعبان كاملًا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.
حكم صيام شهر شعبان
ومن جانبه أكد الشيخ الأمير عبد العال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر شعبان من مواسم الخير التي يكثر فيها الأجر، مشيرًا إلى أنه من الأشهر التي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم- يكثر من الصوم فيه.
وأكد أن لنا في رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة في هذا، لقولة تعالى "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه"، لافتا إلي أن البعض يتسائل في مع دخول شهر شعبان عن حكم صيام شهر شعبان كاملًا.
وأضاف " الأمير" لـ" فيتو" : أن الفقهاء اتفقوا على جواز الصيام في النصف الأول من شهر شعبان، سواء أكان صيام المسلم فيهم يومًا أو أكثر أو نصف الشهر كلة، موضحًا أن الخلاف بين الفقهاء في إبتداء الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان.
وبين عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن الفقهاء من أجاز بداية الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان مطلقًا، بمعنى انه يجوز للمسلم أن يصوم بداية من 16 حتى يوم 30 فهذا لا شيء فيه عند من قال بهذا الرأي.
فضل صيام شهر شعبان
وأوضح أن من الفقهاء من يوقل لا مانع شرعًا من التطوع بالصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، إلا يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، إذا لم يرى الهلال، وسمي بيوم الشك حيث يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شهر شعبان او غرة شهر رمضان.
ونوه " الأمير" أن من الفقهاء من أجازوا التطوع بصيام النصف الثاني من شهر شعبان، لمن كانت له عادة، أو صل صيام النصف الثاني ببعض من النصف الأول، بمعنى أن الملم له عادة بصيام يومي الإثنين والخميس، ووافق النصف الثاني من شهر شعبان هذه العادة، فعند من قال بهذا الرأي فلامانع من الصيام.
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه: ما فضل شهر شعبان؟ وهل للصوم فيه أفضلية خاصّة؟
وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي: اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لعباده مواسم للخير يكثر الأجر فيها؛ رحمةً بعباده، ولما كان شهر رمضان هو شهر البركات والنفحات؛ فقد كان شهر شعبان خير مقدمة له، فكان الصوم في شعبان بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفريضة؛ فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض.
ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه؛ فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي هذا دليل على أنه كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره.
فضل شهر شعبان على سائر الشهور
وكذا كان السلف الصالح يجتهدون فيه في العبادة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وفي هذا المعني قول أبي بكر البلخي: "شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع".
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كثرة صيامه فيه؛ فعن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما-، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال:«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.