رئيس التحرير
عصام كامل

الخادمات خط أحمر.. تعرف على أول مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية

مجلس النواب
مجلس النواب
أعدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية "الخادمات" بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل.


يستهدف مشروع القانون سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية ولا سيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذه الفئة، فضلا عن بروز  سلبيات، أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية، ولا سيما أن هذه الفئة تتعرض لظلم شديد، ولا يوجد عقود عمل لها ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية، فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة.

يتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.

ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل فى هذة الحالة عن 6 ساعات يوميا، وتحدد الأعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية. وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عاما.

كما يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.

ويلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاتهم وعدم ‏إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.

‏وحدد مشروع القانون حالات البت فى النزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلية جاز لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.
الجريدة الرسمية