الجريدة الرسمية تصوب خطأين للمنفعة العامة وقانون المرور
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 (مكرر) الصادر في 20 مارس 2021، استدراكين لرئاسة مجلس الوزراء هيئة مجلس الوزراء، بشأن المنفعة العامة، والآخر خطأ في المادة الثالثة بقانون المرور.
وينص الاستدراك، على نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 37 الصادر بتاريخ 12/9/2019، والخاص بقرار رئيس الوزراء رقن 1692 لسنة 2019، باعتبار مشروع رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية) بمساحة 137 فدان و6 قراريط و16 سهمًا) الواقع بنطاق مركز فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.
ووقع خطأ مادي في بيان أطوال عرض المشروع محل القرار والوارد بالمادة الأولى من القرار وبالسطرين الثامن والتاسع من الصفحة الأولى من المذكرة الإيضاحية وفق القرار على النحو التالي (عرض متغير 30 مترًا إلي 35 مترًا) خطأ، والصواب (عرض متغير من 30 إلي 90 مترًا قطاعات متغيرة).
أما الاستدراك الثاني فنشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 (مكررًا) الصادر بتاريخ 27/2/2021 القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ووقع خطأ في المادة الثالثة من مواد قانون المرور.
وينص الاستدراك، على نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 37 الصادر بتاريخ 12/9/2019، والخاص بقرار رئيس الوزراء رقن 1692 لسنة 2019، باعتبار مشروع رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية) بمساحة 137 فدان و6 قراريط و16 سهمًا) الواقع بنطاق مركز فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.
ووقع خطأ مادي في بيان أطوال عرض المشروع محل القرار والوارد بالمادة الأولى من القرار وبالسطرين الثامن والتاسع من الصفحة الأولى من المذكرة الإيضاحية وفق القرار على النحو التالي (عرض متغير 30 مترًا إلي 35 مترًا) خطأ، والصواب (عرض متغير من 30 إلي 90 مترًا قطاعات متغيرة).
أما الاستدراك الثاني فنشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 (مكررًا) الصادر بتاريخ 27/2/2021 القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ووقع خطأ في المادة الثالثة من مواد قانون المرور.