رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية العليا تعاقب رئيس الشئون المالية بـ"السد العالي" للمخالفة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 48 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته القانون


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن محمد عبد الرحمن علي، مدير عام الإدارة العامة والمشتريات بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان والمكلف بالقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها 

وتبين من أوراق القضية أن المخالف خلال عامي 2018 و 2019 أغفل تضمين بيان الحالة الوظيفية الخاص به والمؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المعد بمعرفته رغم عدم إختصاصه بذلك ما يفيد إحالته للمحاكمة التأديبية وتقديمه ذلك البيان للجنة بغرض تمكينه من الترشيح لإعادة شغل الوظيفة القيادية المطلف بها



وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجزاة المخالف محمد عبد الرحمن علي بعقوبة التنبيه بعد ثبوت صحة ما نسبته اليه التحقيقات وما ورد بتقرير الإتهام

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات

وكانت الرقابة الإدارية أعدت تقريرًا في 10 ابريل 2019 بشأن قيام أحد موظفي الهيئة العامة للسد العالي باصطناع مستندات مزورة للترشح لشغل إحدى الوظائف القيادية حيث تضمنت التحريات ما أكدته تحقيقات النيابة الإدارية وحكم التأديبية العليا الذي إنتهى الى إدانته


يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص
الجريدة الرسمية