رفض طعني مرتضى منصور وزادة على قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور وهانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وباقى أعضاء مجلس الإدارة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعويي تجميد مجلس الإدارة، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.
وزير الشباب والرياضة
واختصم الطعن رقم ٢٨٠٠٥٠لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
الأندية الرياضية
وأسست المحكمة حكمها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017 .
واستعرض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
قانون الرياضة
وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة - (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) - والجهة الإدارية المركزية - (وزارة الشباب والرياضة) - من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وزير الشباب والرياضة
واختصم الطعن رقم ٢٨٠٠٥٠لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
الأندية الرياضية
وأسست المحكمة حكمها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017 .
واستعرض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
قانون الرياضة
وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة - (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) - والجهة الإدارية المركزية - (وزارة الشباب والرياضة) - من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.