بعد واقعة المعادي.. المشدد 7 سنوات تعديل تشريعي لعقوبة التحرش بالأطفال
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل تشريعي، لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، لا سيما بعد واقعة المعادي الشهيرة، وفي ظل تكرار حوادث التعرض للأطفال، وما يترتب عليه من أذى بدني ونفسي للمجني عليهم.
وأوضح أبو العلا، أن مقترح التعديل ينص على إضافة فقرة جديدة لنص المادة 306 مقرر (ب) من قانون العقوبات وتنص على: وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنين إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لا يزيد على 12 سنة ميلادية كاملة "الطفل".
وأشار النائب، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالطفل، وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين المتعاقبة للطفل واتفاقية حقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يعني اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم من أي اعتداء، وخاصة الاعتداءات الجنسية والجسدية لما تخلفه من أضرار نفسية بالغة.
ووفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه دعما للدولة في هذا المجال تدخلنا بعمل تعديل تشريعي بنص المادة 306 مكرر فقرة (ب) والخاصة بتجريم التحرش الجنسي، لا سيما في ظل تعدد هذه الظواهر في الفترة الأخيرة.
ويقضي التعديل _ وفقا للمذكرة الإيضاحية _ بإضافة فقرة جديدة بنص المادة بتشديد العقوبة، أي إضافة ظرف مشدد جديد لجريمة التحرش وهو صفة المجني عليه قياسا للنهج الذي انتهجه المشرع الجنائي في قانون العقوبات في المادة 267 والتي أحالت إليها المادة 306 مكرر (ب).
فيما جاءت فلسفة التعديل على النحو التالي:
_ إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة وهو مراعاة صفة المجني عليه عند التجريم، حيث إن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى أشد وهي السجن، وهو ما تم اقتراحه.
_ إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة عموما نهج انتهجته الكثير من دول العالم في سبيل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وصورها وتحقيقا للردع العام وإنذار الكافة بسوء عاقبة الإجرام، وتهديد المجرمين المحتملين لارتكاب الجريمة.
_ الاعتداء الجنسي على الأطفال عموما من الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة دائما، نظرا للعوامل الآتية:
(صغر السن – ضعف الإدراك – ضعف المقاومة – ضعف المجني عليه بدنيا)، كل تلك العوامل هي التي دفعتنا لإضافة ظرف مشدد جديد للجريمة، وهو صغر المجني عليه.