الأزواج يتهمون القانون بالتحيز!
أغرب ما في مشروع
قانون الأحوال الشخصية الجديد هو رفضه من كلا الطرفين النساء والرجال بل واعتبار كل
منهم أن القانون متحيز للطرف الآخر، وإذ أضفنا
لذلك حجم السخرية من بعض النصوص إذ كتبت بعضهن تحصل الحكومة على ٥٠ ألف جنيه من الزوج
الذي لا يخبر زوجته فلماذا تحصل الحكومة وهو لم يتزوجها!
وإن كنا قد تعلمنا درس قانون الشهر العقاري بعدم عرضه للنقاش المجتمعي فالأولى إخضاع هذا القانون لأكبر نقاش حتي يخرج تشريعا منضبطا، خاصة وان القانون الحالي موجود من عام 1929، وتم تعديله عام 1985، وعام 2000، وأعتقد أن كل التعديلات غير كافية، في ظل تطور المجتمع ومشاكله الأسرية، ووجود حالات وأوضاع لم تكن موجودة وقت سن القانون.
وكانت مسألة حضانة الطفل والرؤية والاستضافة والزوجة الثانية أهم المواد الخلافية في مشروع القانون الجديد. فحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة. كما عدل مشروع القانون ترتيب سن الحضانة للأطفال، ليكون ترتيب الأب رقم أربعة (بعد الأم وأم الأم وأم الأب) بدلا من السادس عشر في القانون الحالي. رغم إن "ترتيب الأب في الحضانة في ثماني دول عربية في المركز الثاني كما في الإمارات، قطر، سلطنة عمان، العراق، سوريا، تونس،الجزائر، المغرب.
تنفيذ أحكام النفقة
ومعلوم أن نصوص المشروع لا تطبق الا علي من يذهب للمحكمة لأن هناك نماذج سرية لا تسمح لنسائها أو أطفالها بالوقوف في ساحات المحاكم والملاحظة الثانية هي في إنتفاض بعض رجال الدين دفاعاً عن حق الرجل في خداع زوجته الأولي وإخفاء زواجه الثاني عنها في تطويع للنصوص الدينية علي هواهم، وتناسوا حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا"، وهم يريدون أن يكون من غشنا منا وعلينا والكارثة تكمن فى آليات تنفيذ القانون وليس القانون، فهناك مئات الآلاف من أحكام النفقة ربما ملايين ولم تنفذ لآنه لا توجد أليات لتنفيذ قانون الأحوال الشخصية..
وكما قلت يرفض الطرفان المشروع فالرجال يرون أن المقترح الجديد كله تشديد وتغليظ عقوبات على الأب، ولا يوجد عقوبة واحدة على الأم الحاضن التي لا تنفذ حكم المحكمة، والأب بعد الطلاق لا ولاية له في عملية تعليم الأولاد والأم هى المتحكمة في أن تختار المدارس حتى وإن كانت فوق طاقة الأب، وهو من يقوم بالدفع وإذا تعثر ترفع عليه جنحة كنوع من التنكيل به، وهناك أيضا الأرامل من الرجال أيضا وأطفالهم لم يراهم القانون، حيث حكم على الطفل يتيم الأم باليتم مرة أخرى نتيجة قانون نقل الطفل فجأة من بيئته ووالده ووالدته لبيئة أخرى تماما..
وظل الحال كما هو عليه في المقترح حيث أن ترتيب الأب الرابع فى الحضانة، ما هو إلا هروب بالطفل من والده وتغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، بينما المرأة لا تطالب إلا بأدميتها فقط لا تكون استعلاء ولكنها تريد العدالة، والمرأة المطلقة لا تريد سوي قوانين تنصفها وأن تكون مشاركة فيها وفي صياغيتها.
حق الرؤية
يجب الفصل فى جميع دعاوى محكمة الأسرة بحد أقصى ستة أشهر و إدراج أحكام الحبس للإمتناع عن سداد النفقة على قوائم الترقب فى المطار والمنع من السفر وإلزام السفارات ووزارة الخارجية بتنفيذ أحكام النفقة على أموال المحكوم عليهم للمقيمين بالخارج مع إلزام بنك ناصر الاجتماعى بصرف كامل النفقة المحكوم بها فى حالة عدم القدرة على التنفيذ على مال المحكوم عليه.
وأن يكون تقدير نفقة آجر المسكن على أساس مستوى مسكن الزوجية وليس على أساس الدخل وفى حالة عدم الالتزام يحق للأم الرجوع إلى مسكن الحضانة والتمكن منه وسقوط حق الأب فى الرؤية فى حالة عدم انتظامه وفى حالة رغبته فى الانتظام رفع دعوى جديدة وتحديد الزيادة السنوية للنفقة فى نفس الحكم دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة..
والمهم منع الأطفال من دخول محاكم وسماع أقوالهم عن طريق ندب خبير نفسى واجتماعي للانتقال إلى محل إقامتهم لسماع أقوالهم وفي هذا الصدد يجب أن يتم الحكم فى المصاريف الدراسية شاملة الزى المدرسى والباص عن طريق دعوة قضائية تنظر أول مرة ويتم الحكم بباقى سنوات المصاريف الدراسية بأمر وقتى ووجوب وجود شرطة نسائية فى أماكن تنفيذ الرؤية مع أخصائي نفسى واجتماعى.
وإن كنا قد تعلمنا درس قانون الشهر العقاري بعدم عرضه للنقاش المجتمعي فالأولى إخضاع هذا القانون لأكبر نقاش حتي يخرج تشريعا منضبطا، خاصة وان القانون الحالي موجود من عام 1929، وتم تعديله عام 1985، وعام 2000، وأعتقد أن كل التعديلات غير كافية، في ظل تطور المجتمع ومشاكله الأسرية، ووجود حالات وأوضاع لم تكن موجودة وقت سن القانون.
وكانت مسألة حضانة الطفل والرؤية والاستضافة والزوجة الثانية أهم المواد الخلافية في مشروع القانون الجديد. فحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة. كما عدل مشروع القانون ترتيب سن الحضانة للأطفال، ليكون ترتيب الأب رقم أربعة (بعد الأم وأم الأم وأم الأب) بدلا من السادس عشر في القانون الحالي. رغم إن "ترتيب الأب في الحضانة في ثماني دول عربية في المركز الثاني كما في الإمارات، قطر، سلطنة عمان، العراق، سوريا، تونس،الجزائر، المغرب.
تنفيذ أحكام النفقة
ومعلوم أن نصوص المشروع لا تطبق الا علي من يذهب للمحكمة لأن هناك نماذج سرية لا تسمح لنسائها أو أطفالها بالوقوف في ساحات المحاكم والملاحظة الثانية هي في إنتفاض بعض رجال الدين دفاعاً عن حق الرجل في خداع زوجته الأولي وإخفاء زواجه الثاني عنها في تطويع للنصوص الدينية علي هواهم، وتناسوا حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا"، وهم يريدون أن يكون من غشنا منا وعلينا والكارثة تكمن فى آليات تنفيذ القانون وليس القانون، فهناك مئات الآلاف من أحكام النفقة ربما ملايين ولم تنفذ لآنه لا توجد أليات لتنفيذ قانون الأحوال الشخصية..
وكما قلت يرفض الطرفان المشروع فالرجال يرون أن المقترح الجديد كله تشديد وتغليظ عقوبات على الأب، ولا يوجد عقوبة واحدة على الأم الحاضن التي لا تنفذ حكم المحكمة، والأب بعد الطلاق لا ولاية له في عملية تعليم الأولاد والأم هى المتحكمة في أن تختار المدارس حتى وإن كانت فوق طاقة الأب، وهو من يقوم بالدفع وإذا تعثر ترفع عليه جنحة كنوع من التنكيل به، وهناك أيضا الأرامل من الرجال أيضا وأطفالهم لم يراهم القانون، حيث حكم على الطفل يتيم الأم باليتم مرة أخرى نتيجة قانون نقل الطفل فجأة من بيئته ووالده ووالدته لبيئة أخرى تماما..
وظل الحال كما هو عليه في المقترح حيث أن ترتيب الأب الرابع فى الحضانة، ما هو إلا هروب بالطفل من والده وتغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، بينما المرأة لا تطالب إلا بأدميتها فقط لا تكون استعلاء ولكنها تريد العدالة، والمرأة المطلقة لا تريد سوي قوانين تنصفها وأن تكون مشاركة فيها وفي صياغيتها.
حق الرؤية
يجب الفصل فى جميع دعاوى محكمة الأسرة بحد أقصى ستة أشهر و إدراج أحكام الحبس للإمتناع عن سداد النفقة على قوائم الترقب فى المطار والمنع من السفر وإلزام السفارات ووزارة الخارجية بتنفيذ أحكام النفقة على أموال المحكوم عليهم للمقيمين بالخارج مع إلزام بنك ناصر الاجتماعى بصرف كامل النفقة المحكوم بها فى حالة عدم القدرة على التنفيذ على مال المحكوم عليه.
وأن يكون تقدير نفقة آجر المسكن على أساس مستوى مسكن الزوجية وليس على أساس الدخل وفى حالة عدم الالتزام يحق للأم الرجوع إلى مسكن الحضانة والتمكن منه وسقوط حق الأب فى الرؤية فى حالة عدم انتظامه وفى حالة رغبته فى الانتظام رفع دعوى جديدة وتحديد الزيادة السنوية للنفقة فى نفس الحكم دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة..
والمهم منع الأطفال من دخول محاكم وسماع أقوالهم عن طريق ندب خبير نفسى واجتماعي للانتقال إلى محل إقامتهم لسماع أقوالهم وفي هذا الصدد يجب أن يتم الحكم فى المصاريف الدراسية شاملة الزى المدرسى والباص عن طريق دعوة قضائية تنظر أول مرة ويتم الحكم بباقى سنوات المصاريف الدراسية بأمر وقتى ووجوب وجود شرطة نسائية فى أماكن تنفيذ الرؤية مع أخصائي نفسى واجتماعى.