رئيس التحرير
عصام كامل

متى تنتهي حضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان؟

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى البرلمان انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيره القاضي بالبقاء في يد الحاضن وذلك دون أجر حضانة، إذا كان الحاضن من النساء، حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.



مشروع قانون الاستضافة
 
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

وبحسب القانون يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.



خمس سنوات


وحدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.

حكم الرؤية


ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الالكترونية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

الأحوال الشخصية


وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.

قضايا الأحوال الشخصية

يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن كل مايتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ومرورا بالزواج وما يتعلق برعاية الأطفال في حالة الانفصال بين الزوجين.

ووضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ، فصل خاص بالخطبة هي وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار.

واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه، قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته، و لا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
الجريدة الرسمية