رئيس التحرير
عصام كامل

تستخدم في تصنيع المخلل.. ضبط صودا كاوية في مصنعين بالإسكندرية

ضبط صودا كاوية في
ضبط صودا كاوية في مصنعين
صادرت مباحث التموين، 27  طن مخللات داخل مصنعين بدون ترخيص، لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة الاسكندرية، قبل ترويجهم على المواطنين. 


مصانع مخللات  

كانت معلومات أكدتها التحريات مفادها حيازة مسئولي مصانع بدون ترخيص، كميات كبيرة من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

وأثبتت التحريات أن يتم استخدام مادة صودا كاوية  في عملية التصنيع وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

مادة صودا كاوية 

وداهمت مأمورية أمنية المصنعين المتحرى عنهما، وأسفرت عن ضبط 27.3 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية من مادة الصودا الكاوية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

عقوبات الغش التجاري 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية