رفض دعوى شطب سامح عاشور وإحالته لجدول غير المشتغلين بالمحامين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى شطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومحمد أبو العلا من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة.
وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.
وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 1182001، وتم تعيين محمد أبو العلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وفى سياق منفصل قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها كلا من مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة، ومأمور قسم الدقي بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
وأوضحت الدعوى أن مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن يفتقد السبب المشروع، ويجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة، لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها.
وأكدت الدعوى أن إجبار عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم رغم أن له موطن ومحل إقامة معلوم وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه من اصطحاب تليفون محمول وجهاز لاب توب، هي ممارسات منهجية تستهدف التنكيل وملاحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن كامل من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي على نحو يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة.
وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.
وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 1182001، وتم تعيين محمد أبو العلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وفى سياق منفصل قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها كلا من مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة، ومأمور قسم الدقي بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
وأوضحت الدعوى أن مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن يفتقد السبب المشروع، ويجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة، لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها.
وأكدت الدعوى أن إجبار عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم رغم أن له موطن ومحل إقامة معلوم وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه من اصطحاب تليفون محمول وجهاز لاب توب، هي ممارسات منهجية تستهدف التنكيل وملاحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن كامل من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي على نحو يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة.