رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع قانون جديد للإيجار القديم.. حد أدنى 200 جنيه للسكنية و300 للإدارية وزيادة 10%

مجلس النواب
مجلس النواب
تقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.

أكد "قورة" أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.


وقال "قورة" نحن هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف "قورة": إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.

وقال "قورة": من المؤسف أن لا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة ، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.

وأضاف "قورة": ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا.

وحذر "قورة" من تأجيل الإصلاح الذى يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة وإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك.

 وجاء مقترح «قورة» لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة.

وأضاف أن الحالات تتضمن  إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.

وأشار إلى إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة. 

وأكد «قورة» أن مقترحه يهدف إلى تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار. 

ونوه " قورة " بأن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.

وقال: كل عقد يدخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفان كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار. 

وطالب "قورة" من المستشار حنفى جبالى إحالة تعديلاته إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة "المالك والمستأجر"، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.
الجريدة الرسمية