رئيس التحرير
عصام كامل

مكسبها سريع.. اعترافات المتهم بتجارة المخدرات في الهرم.. والنيابة تتحفظ على المضبوطات

مخدرات - أرشيفية
مخدرات - أرشيفية
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام عاطل بتجارة الأقراص المخدرة في الهرم، والتحفظ على المضبوطات لفحصها 

قال المتهم في اعترافاته أمام النيابة: إنه يروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، ويقوم بتخزين المخدرات استعدادًا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 


توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالهرم، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية