رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة إدارة أوكار لتجارة المخدرات

المتهمين
المتهمين
أمرت النيابة العامة بحبس 4 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالاتجار فى المواد المخدرة "الأفيون والبانجو والكبتاجون"، كما أمرت بمصادرة المضبوطات وتكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير بشأنها.


كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (أسوان – سوهاج) وقطاع الأمن المركزى تم استهدافهم وأمكن ضبط (كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول– 3 أسلحة بيضاء – ماكينة لحام) بحوزة 3 عناصر إجرامية حال استقلالهم "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أسوان.


كما ضبط عاطل – له معلومات جنائية لحوزته كمية من مخدر الأفيون –مبلغا ماليا – هاتفا محمولا – دراجة نارية بدون لوحات حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، 450 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية