رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 4 مسجلين خطر بتهمة إدارة أوكار لتجارة المخدرات في سوهاج

حبس
حبس
امرت النيابة العامة بحبس 4 مسجلين خطر بتهمة إدارة أوكار لتجارة المخدرات في سوهاج 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .


البداية عندما شنت اجهزة وزارة الداخلية، مكافحة الجريمة بشتى صورها ، وتكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار وذلك بضبط (كمية من مخدر الشابو -  كمية من مخدر الهيروين– كمية من سائل لمادة مخدرة "تستخدم فى تصنيع مخدر الشابو" – كمية من مخدر الحشيش) ، وكذا (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها وطلقتين لذات العيار - ميزان حساس - سلاح أبيض - أرجيلة لتعاطى مخدر الحشيش – 6 هواتف محمولة  - كمية من المشغولات الفضية وساعات يد "متحصلات المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم" - مبلغ مالى) بحوزة عنصرين إجراميين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .


كما ضبط (كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينه وطلقات لذات العيار - سيارة ملاكى - ميزان حساس – 3 هواتف محمول) بحوزة (شخصين  – مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا) ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية