الإدارية العليا تعاقب طبيبة حصلت على تبرع بالدم من مواطن مرتين في يوم واحد
عاقبت المحكمة الإدارية العليا طبيبة حصلت على دم من متبرع مرتين في يوم واحد.
وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص بمجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطبيبة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية لما نسب إليها الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم مما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم مما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته , وأيدت قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم لتبرع بالدم طوعاً على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي , وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث .
وقالت المحكمة : يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم .
وناشدت المحكمة مجلس النواب بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره جمال عبد الناصر منذ 60 عاما وطرأت خلالها ثورة تكنولوجية كبيرة , كما أكدت أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها, ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولى الأمر , وأخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
وقالت المحكمة إنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله - الصادر عن الجمعية الدولية لنقل الدم سبتمبر أعوام 1980 و 2000 و2006 وإعلان ملبورن عام 2009 باستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في سول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2005 - أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعاً دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه وهو ما يدعم النهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون , مما يعود بالنفع على المتلقين للدم ومشتقاته , بحيث أضحت سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية لسلامة نظم نقل الدم والنظم الصحية وتلعب جودة واستدامة خدمات الدم دوراً حاسماً في صحة أي مجتمع في مواجهة حالات الطوارئ والكوارث .
وأضافت المحكمة أن التبرع بالدم يستخدم لأغراض عديدة لإنقاذ حياة الأخرين سواء المرضى أثناء الخضوع لعمليات جراحية، أو الذين يتناولون جرعات العلاج الكيميائي، أو النساء اللاتي يواجهن النزيف بعد عملية الوضع أو المرضى أثناء تناول العلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية , وهو ما يساهم إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات , ومكافحة الأمراض والفيروسات .
وقالت المحكمة: يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وعدم إتاحة الدم السليم قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويجب اعتبار أن سلامة المتبرع والمريض أمر ذو أهمية قصوى مما يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
وأشارت المحكمة الى أنه مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القرار رقم 34 الصادر عن الدورة الثامنة للهيئة العامة للصليب الأحر والهلال الأحمر المعقودة في بودابست بالمجر في الفترة 25-28 في نوفمبر 1991 من أن " المتبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي هو الشخص الذي يتبرع بالدم أو بالبلازما أو بمكونات الدم الأخرى بمحض إرادته ودون تلقي أي أجر سواء كان مالياً أو متمثلاً في مزايا عينية يمكن اعتبارها بديلة للمال، مثل الإعفاء من العمل لمدة تزيد عما يتطلبه التبرع بالدم والانتقال. ولا يتعارض التبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي، مع تقديم المشروبات أو الهدايا البسيطة أو رد تكاليف الانتقال."
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية نسب إليها أنها أهملت في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم مما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد هو الطبيب (م.ج.ع) الذى قام بإدماء المواطن (م.م.ح) بباركود المرفق على الاستمارة بالحملة الأولى , وبعدها قام ذات المواطن بالاتجاه إلى السيارة الأخرى وقام أفراد الطاقم بالحملة الأخرى بإدمائه في نفس اليوم .
واشارت المحكمة الى ان الطاعنة اقرت أنه يترتب على إدماء المتبرع مرتين في ذات اليوم خطورة شديدة على حياته , ثم أقرت أنه يجوز خروج أكثر من حملة بطبيب واحد بعد موافقته شريطة أن تكون المسافة بين سيارتى الحملتين قريبة ليسهل على الطبيب التنقل بينهما , ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها باعترافها , على نحو يخالف خطوات العمل القياسية المعمول بها بخدمات نقل الدم القومية مما ترتب عليه خطورة شديدة على صحة وحياة الشخص المتبرع الذى تم إدمائه مرتين بذات اليوم , وأيضا تعريض حياة المواطنين في مثل ظروفه للخطر.
وأوضحت المحكمة أنه قد تلاحظ للمحكمة أن القانون المنظم للتبرع بالدم في مصر الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد مر عليه 60 عاما هو القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي , وقد طرأت على عملية التبرع بالدم ثورة تكنولوجية كبيرة حول العالم نظراً لما لعمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته من أهمية كبرى في العلاج والإسعاف والطوارئ وما يكتنف مباشرتها من خطورة بالغة على حياة المرضى والمتطوعين إذا لم يُحكم تنظيمها بما يتلاءم مع التطور التقنى في هذا المجال مع التأكيد على أهمية ثقافة التبرع بالدم .
واستطردت المحكمة أنه فى مجال التشريعات المقارنة فإن التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا بكل حرية ووعى , ويجب أن يخضع الدم المُتبرَع به لتحاليل بيولوجية والأمراض المعدية , كما يجب أن يُخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل تحاليل بيولوجية تبلغ إليه نتائجها التى يتعين أن تكون خاصة بالمُتبرع ويحتفظ بسريتها, ولم تجز التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة .
وقالت المحكمة انه بالنسبة لمن يقل عن 18 سنة يجب على القاصرين الراغبين في التبرع بالدم أن يحصلوا على موافقة لهذا الغرض من آبائهم أو أوليائهم , كما لم تجز تلك التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية إلا من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها , ويجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي , ولا يجوز أخذ الدم من أشخاص لا تسمح حالتهم الصحية العامة بتحمله دون تعب أو خطر – كما كشف عنه الطعن الماثل - ولا من أشخاص مصابين بأمراض تسري عدواها عن طريق الدم.
واختتمت المحكمة بأنه لا يعفى الطاعنة من العقاب حماس وشهامة المتبرع المذكور الذى تم إدماؤه مرتين في ذات اليوم إذ أن تبرعه ولئن ترتب عليه ضرورة قصوى للكثيرين وإنقاذ حياة بعض الأشخاص إلا أنه يتعين ألا يترتب على التبرع بالدم الإضرار بحياة المتبرع ذاته أو تعريض حياته للخطر وعلى قمتها أنه - كما هو مستقر عند أهل الطب - لا ينصح بالتبرع بالدم بعد مرور 6 أشهر من أخر تبرع بالدم , وعند تكرار التبرع يمكن التبرع بالدم الفترة من 3-4 أشهرعلى الأقل على آخر تبرع له بالدم .
وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص بمجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطبيبة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية لما نسب إليها الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم مما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم مما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته , وأيدت قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم لتبرع بالدم طوعاً على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي , وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث .
وقالت المحكمة : يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم .
وناشدت المحكمة مجلس النواب بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره جمال عبد الناصر منذ 60 عاما وطرأت خلالها ثورة تكنولوجية كبيرة , كما أكدت أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها, ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولى الأمر , وأخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
وقالت المحكمة إنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله - الصادر عن الجمعية الدولية لنقل الدم سبتمبر أعوام 1980 و 2000 و2006 وإعلان ملبورن عام 2009 باستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في سول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2005 - أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعاً دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه وهو ما يدعم النهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون , مما يعود بالنفع على المتلقين للدم ومشتقاته , بحيث أضحت سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية لسلامة نظم نقل الدم والنظم الصحية وتلعب جودة واستدامة خدمات الدم دوراً حاسماً في صحة أي مجتمع في مواجهة حالات الطوارئ والكوارث .
وأضافت المحكمة أن التبرع بالدم يستخدم لأغراض عديدة لإنقاذ حياة الأخرين سواء المرضى أثناء الخضوع لعمليات جراحية، أو الذين يتناولون جرعات العلاج الكيميائي، أو النساء اللاتي يواجهن النزيف بعد عملية الوضع أو المرضى أثناء تناول العلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية , وهو ما يساهم إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات , ومكافحة الأمراض والفيروسات .
وقالت المحكمة: يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وعدم إتاحة الدم السليم قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويجب اعتبار أن سلامة المتبرع والمريض أمر ذو أهمية قصوى مما يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
وأشارت المحكمة الى أنه مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القرار رقم 34 الصادر عن الدورة الثامنة للهيئة العامة للصليب الأحر والهلال الأحمر المعقودة في بودابست بالمجر في الفترة 25-28 في نوفمبر 1991 من أن " المتبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي هو الشخص الذي يتبرع بالدم أو بالبلازما أو بمكونات الدم الأخرى بمحض إرادته ودون تلقي أي أجر سواء كان مالياً أو متمثلاً في مزايا عينية يمكن اعتبارها بديلة للمال، مثل الإعفاء من العمل لمدة تزيد عما يتطلبه التبرع بالدم والانتقال. ولا يتعارض التبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي، مع تقديم المشروبات أو الهدايا البسيطة أو رد تكاليف الانتقال."
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية نسب إليها أنها أهملت في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم مما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد هو الطبيب (م.ج.ع) الذى قام بإدماء المواطن (م.م.ح) بباركود المرفق على الاستمارة بالحملة الأولى , وبعدها قام ذات المواطن بالاتجاه إلى السيارة الأخرى وقام أفراد الطاقم بالحملة الأخرى بإدمائه في نفس اليوم .
واشارت المحكمة الى ان الطاعنة اقرت أنه يترتب على إدماء المتبرع مرتين في ذات اليوم خطورة شديدة على حياته , ثم أقرت أنه يجوز خروج أكثر من حملة بطبيب واحد بعد موافقته شريطة أن تكون المسافة بين سيارتى الحملتين قريبة ليسهل على الطبيب التنقل بينهما , ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها باعترافها , على نحو يخالف خطوات العمل القياسية المعمول بها بخدمات نقل الدم القومية مما ترتب عليه خطورة شديدة على صحة وحياة الشخص المتبرع الذى تم إدمائه مرتين بذات اليوم , وأيضا تعريض حياة المواطنين في مثل ظروفه للخطر.
وأوضحت المحكمة أنه قد تلاحظ للمحكمة أن القانون المنظم للتبرع بالدم في مصر الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد مر عليه 60 عاما هو القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي , وقد طرأت على عملية التبرع بالدم ثورة تكنولوجية كبيرة حول العالم نظراً لما لعمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته من أهمية كبرى في العلاج والإسعاف والطوارئ وما يكتنف مباشرتها من خطورة بالغة على حياة المرضى والمتطوعين إذا لم يُحكم تنظيمها بما يتلاءم مع التطور التقنى في هذا المجال مع التأكيد على أهمية ثقافة التبرع بالدم .
واستطردت المحكمة أنه فى مجال التشريعات المقارنة فإن التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا بكل حرية ووعى , ويجب أن يخضع الدم المُتبرَع به لتحاليل بيولوجية والأمراض المعدية , كما يجب أن يُخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل تحاليل بيولوجية تبلغ إليه نتائجها التى يتعين أن تكون خاصة بالمُتبرع ويحتفظ بسريتها, ولم تجز التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة .
وقالت المحكمة انه بالنسبة لمن يقل عن 18 سنة يجب على القاصرين الراغبين في التبرع بالدم أن يحصلوا على موافقة لهذا الغرض من آبائهم أو أوليائهم , كما لم تجز تلك التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية إلا من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها , ويجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي , ولا يجوز أخذ الدم من أشخاص لا تسمح حالتهم الصحية العامة بتحمله دون تعب أو خطر – كما كشف عنه الطعن الماثل - ولا من أشخاص مصابين بأمراض تسري عدواها عن طريق الدم.
واختتمت المحكمة بأنه لا يعفى الطاعنة من العقاب حماس وشهامة المتبرع المذكور الذى تم إدماؤه مرتين في ذات اليوم إذ أن تبرعه ولئن ترتب عليه ضرورة قصوى للكثيرين وإنقاذ حياة بعض الأشخاص إلا أنه يتعين ألا يترتب على التبرع بالدم الإضرار بحياة المتبرع ذاته أو تعريض حياته للخطر وعلى قمتها أنه - كما هو مستقر عند أهل الطب - لا ينصح بالتبرع بالدم بعد مرور 6 أشهر من أخر تبرع بالدم , وعند تكرار التبرع يمكن التبرع بالدم الفترة من 3-4 أشهرعلى الأقل على آخر تبرع له بالدم .