بتوصيل الأسلاك.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بدار السلام
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك" بدار السلام".
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطليّن - مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية)، لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، والتصرف في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما (عاطل - مقيم بدائرة القسم).
وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان، وأضاف بتصرفه في (10) دراجات نارية لدى عملائه.
وتمكن رجال المباحث من ضبط عملاء المسروقات، وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما تم التوصل إلى عدد من مالكيها، وباستدعائهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطليّن - مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية)، لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، والتصرف في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما (عاطل - مقيم بدائرة القسم).
وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان، وأضاف بتصرفه في (10) دراجات نارية لدى عملائه.
وتمكن رجال المباحث من ضبط عملاء المسروقات، وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما تم التوصل إلى عدد من مالكيها، وباستدعائهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.