رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مصنع هيروين في الإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مصنع لتصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين في الإسماعيلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الهيروين، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع. 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتبين أنهما  عاطل، ووالدته "ربة منزل".

وأمكن ضبط الأول حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه ، وضبط الثانية حال تواجدها بمسكنها، وعُثر بحوزتهما على (8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 250 جرام – 20 كيس لمسحوق الهيروين معدة للترويج وزنت 10 كيلو جرام  بإجمالى وزن 12,250 كيلو جرام)، وكذا ضبط (الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير- مبلغ مالي– 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها لحساب والد الأول وزوج الثانية (مالك مكتب إستيراد وتصدير - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، وأضاف بأن المبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف للنقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000 – ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباَ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية