رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدري الشابو والحشيش بسوهاج 

المتهمين
المتهمين
شنت إدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، حملة أمنية مُكبرة استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج .


وأسفرت عن ضبط كمية من مخدر الأيس "الشابو" - كمية من مخدر الحشيش– دراجة نارية بدون لوحات – مبالغ مالية " صحيحة ، مقلدة" -  6 هاتف محمول-  2 سلاح أبيض – ميزان حساس ) بحوزة ( 6 أشخاص  "أحدهم هارب"  وسيدة "زوجة المتهم الهارب"، لأربعة منهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بالقرية المشار إليها ) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوالى (2,000,000 جنيه) اثنان مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية