رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

براءة مسئولين بالبنك العقاري المصري لعدم الإضرار بالمال العام | مستندات

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 34 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة  مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال البنك جهة عملهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها مما ترتب عليه الإضرار بمالية البنك

معاقبة 5 مسئولين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري بسبب مخالفات مالية

وجاء بحيثيات الحكم عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سليم محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة القانونية بالبنك العقاري المصري العربي أعلن إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لشركة طيبة للمقاولات على عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض والرهن مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ والغاء الأمر العقاري 


وتبين من أوراق القضية أن هشام محمد أحمد، مدير الإدارة القانونية بالبنك لم يرتكب مخالفة بشأن طلب إستصدار أمر بتعيين وكيل عقاري، وذلك بإثبات عنوان مغاير وعدم تقديمه مستندات بدفاع البنك إلا بعد فوات المواعيد، مما ترتب عليه بطلان اجراءات التنفيذ

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة  المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة للمحاكمة التأديبية، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية


جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 672 المؤرخ في 13 فبراير 2019 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل على إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم بالبراءة


يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها

Advertisements
الجريدة الرسمية