ماذا قصد القانون بـ «التماس إعادة النظر»؟
الطعن بالتماس إعادة النظر هو أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام، ويرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه ولا يجوز إلا في الحالات التي نص عليها قانون المرافعات عبر المادة (241)، باعتباره طريقًا غير عادي للطعن في الأحكام لا يجوز ولوجه حيث يتيسر سلوك طريق الطعن العادي، والأصل أن يستنفذ المحكوم ضده جميع طرق الطعن العادية قبل أن يركن إلى طريقة التماس إعادة النظر.
وفي ضوء ذلك فانه إذا لم يرتض المحكوم ضده الحكم الصادر وابتغى تعديله لصالحه فإنه لا مندوحة له من أن يطعن عليه بالطريق المقرر أصلا أمام المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز له أن يبادر إلى سلوك طريق التماس إعادة النظر مادام باب الطعن ما يزال مفتوحا أمامه لرفع الطعن أمام المحكمة الأعلى.
يوميات «حاحا وتفاحة» واقع أم خيال؟ (4)
الخصومة في التماس إعادة النظر تمر بمرحلتين الأولى وفيها تنظر المحكمة في قبول الالتماس أي تنظر فيما إذا كان الالتماس قد رفع في الميعاد عن حكم قابل للالتماس ومستندا على سبب من الأسباب الثمانية التي ذكرها القانون في المادة (241) مرافعات, وتنتهي هذه المرحلة إما بحكم بعدم قبول الالتماس، وإما الحكم بقبول الالتماس وفي هذه الحالة الأخيرة يلغي الحكم المطعون فيه كله أو جزؤه الذي قبل فيه الالتماس وتعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وبهذا الحكم بقبول الالتماس تدخل دعوى الالتماس في مرحلتها الثانية وهي مرحلة الحكم في موضوع الدعوى.
وقبول الالتماس مرهون بتوافر حالة من الحالات التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر في المادة (241) مرافعات ومنها أن يكون الملتمس قد حصل بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
تنص المادة (241) من قانون المرافعات على أن: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية:
1ـ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم
2ـ إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها
3ـ إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة
4ـ إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5ـ إذا قضي الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
6ـ إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
7ـ إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8ـ لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط أثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
رئيس هيئة قضائية يخدش رونق قضاء مجلس الدولة!
ومناط قبول الإلتماس أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد إحتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من إلتزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزه
وهناك ثمة شروط شكلية وموضوعية لازمة لقبول التماس إعادة النظر في حكم كشرط «نهائية الحكم» الملتمس فيه، قيام حالة من الحالات الثمانية المنصوص عليها بالمادة (241)، وإذا ما توافرت هذه الشروط تقضي المحكمة بقبول الالتماس وحينئذ تتصدى لموضوع المنازعة محل الحكم الملتمس فيه للفصل فيها من جديد في ضوء الطلبات التي تناولها الالتماس.. وللحديث بقية
وفي ضوء ذلك فانه إذا لم يرتض المحكوم ضده الحكم الصادر وابتغى تعديله لصالحه فإنه لا مندوحة له من أن يطعن عليه بالطريق المقرر أصلا أمام المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز له أن يبادر إلى سلوك طريق التماس إعادة النظر مادام باب الطعن ما يزال مفتوحا أمامه لرفع الطعن أمام المحكمة الأعلى.
يوميات «حاحا وتفاحة» واقع أم خيال؟ (4)
الخصومة في التماس إعادة النظر تمر بمرحلتين الأولى وفيها تنظر المحكمة في قبول الالتماس أي تنظر فيما إذا كان الالتماس قد رفع في الميعاد عن حكم قابل للالتماس ومستندا على سبب من الأسباب الثمانية التي ذكرها القانون في المادة (241) مرافعات, وتنتهي هذه المرحلة إما بحكم بعدم قبول الالتماس، وإما الحكم بقبول الالتماس وفي هذه الحالة الأخيرة يلغي الحكم المطعون فيه كله أو جزؤه الذي قبل فيه الالتماس وتعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وبهذا الحكم بقبول الالتماس تدخل دعوى الالتماس في مرحلتها الثانية وهي مرحلة الحكم في موضوع الدعوى.
وقبول الالتماس مرهون بتوافر حالة من الحالات التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر في المادة (241) مرافعات ومنها أن يكون الملتمس قد حصل بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
تنص المادة (241) من قانون المرافعات على أن: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية:
1ـ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم
2ـ إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها
3ـ إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة
4ـ إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5ـ إذا قضي الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
6ـ إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
7ـ إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8ـ لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط أثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
رئيس هيئة قضائية يخدش رونق قضاء مجلس الدولة!
ومناط قبول الإلتماس أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد إحتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من إلتزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزه
وهناك ثمة شروط شكلية وموضوعية لازمة لقبول التماس إعادة النظر في حكم كشرط «نهائية الحكم» الملتمس فيه، قيام حالة من الحالات الثمانية المنصوص عليها بالمادة (241)، وإذا ما توافرت هذه الشروط تقضي المحكمة بقبول الالتماس وحينئذ تتصدى لموضوع المنازعة محل الحكم الملتمس فيه للفصل فيها من جديد في ضوء الطلبات التي تناولها الالتماس.. وللحديث بقية