قانوني يكشف عقوبة أصحاب المعاهد التعليمية الوهمية
كشف الخبير القانوني أحمد الجيزاوي العقوبة القانونية والإتهامات التي توجه الي أصحاب المعاهد التعليمية الوهمية والتي تقوم بالنصب علي راغبي الحصول علي شهادات دراسية.
وقال "الجيزاوي" ان الاتهام يدور في فلك المادة ٣٣٦ عقوبات والتي تعاقب علي جريمتي النصب والاحتيال.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة تكون الحبس لمدة اقصاه ثلاث سنوات، بالإضافة الي العقوبات الادراية بقرار غلق المنشأة المخالفة والتي تكون بدون ترخيص واتخاذ الاجراءات ضدهم.
وتابع "الجيزاوي": الاتهامات قد تتسع الي المخالفين اذا ارتكبوا جرائم تزوير في محررات ما وتصل العقوبة الي السجن المشدد.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبطت مالك أحد المعاهد التعليمية بالجيزة لقيامه بالاحتيال على مجموعة من الطلبة والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمعهد في دراسات مختلفة والحصول على شهادات دراسية عليا وذلك مقابل تحصيله مبالغ مالية من الطلبة المتقدمين.
الأمر الذي أدى لتجمع عدد من الطلبة أمام المعهد لاسترداد المبالغ المالية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأن المعهد يعطي دورات تدريبية فقط.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.