وفقا للقوانين واللوائح.. هل يحق لوزير الرياضة حل مجلس إدارة نادي الزمالك؟
شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل في الوسط الكروي والرياضي، بشأن أحقية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أو أي ناد آخر، في حالة اكتشاف مخالفات مالية.
وكان وزير الرياضة قام بتشكيل لجنة من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص مخالفات نادى الزمالك وفق القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2020، وسط أنباء عن اكتشاف مخالفات مالية، ليؤكد هاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية أن الوزير ليس من حقه حل مجلس الإدارة.
وأكد مصدر في الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، أن التعديلات التي أجريت في عام 2018 على اللائحة المالية الموحدة للأندية، تمنح الوزير الحق في حل أي مجلس إدارة في حالة اكتشاف وثبوت المخالفات المالية قانونيا بعد الفحص والتحقيق.
وأضاف المصدر أن المادة 53 من اللائحة المالية الموحدة للأندية نصت على أن للوزير الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس الإدارة بما فيها حل مجلس الإدارة في حالة ثبوت مخالفات مالية أو الامتناع عن سداد أموال الهيئات الحكومية من ضرائب وتأمينات والمرافق مثل الكهرباء والمياه، أو مخالفة أحكام اللائحة المالية وعدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو الرد على نحو يمثل مماطلة أو تسويف في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيال ما تضمنته تلك التقارير من مخالفات مالية.
وكان وزير الرياضة قام بتشكيل لجنة من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص مخالفات نادى الزمالك وفق القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2020، وسط أنباء عن اكتشاف مخالفات مالية، ليؤكد هاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية أن الوزير ليس من حقه حل مجلس الإدارة.
وأكد مصدر في الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، أن التعديلات التي أجريت في عام 2018 على اللائحة المالية الموحدة للأندية، تمنح الوزير الحق في حل أي مجلس إدارة في حالة اكتشاف وثبوت المخالفات المالية قانونيا بعد الفحص والتحقيق.
وأضاف المصدر أن المادة 53 من اللائحة المالية الموحدة للأندية نصت على أن للوزير الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس الإدارة بما فيها حل مجلس الإدارة في حالة ثبوت مخالفات مالية أو الامتناع عن سداد أموال الهيئات الحكومية من ضرائب وتأمينات والمرافق مثل الكهرباء والمياه، أو مخالفة أحكام اللائحة المالية وعدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو الرد على نحو يمثل مماطلة أو تسويف في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيال ما تضمنته تلك التقارير من مخالفات مالية.