رئيس التحرير
عصام كامل

فرض الطوارئ.. مواعيد فتح وغلق المحلات العامة وغرامات كبيرة على المخالفين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة غدا الأحد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر على جميع أنحاء البلاد. 



ومن المقرر أن يشهد المجلس عقب الجلسة الأولى، انعقاد اللجنة العامة للمجلس والتي سيحال إليها قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. 


وعقب اجتماع اللجنة العامة وكتابة تقريرها، يتم عقد جلسة عامة أخرى، يتم خلالها مناقشة التقرير الخاص بإعلان حالة الطوارئ، يعقبها مناقشة التقرير، وبعد ذلك يتم التصويت. 


ونص قانون الطوارئ على أنه: 


لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على 
الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف 
والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي. 


- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة 
والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها. 


- حظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة 
بوجودها. 


- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. 


- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. 


ثالثًا: 
يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. 


- يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. 


كما أعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية في إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. 


وإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. 


ويجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. 


كما حدد القانون عقوبات المخالفين، حيث نص القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى 
هاتين العقوبتين. 


على جانب آخر نظم الدستور وقانون اللائحة الداخلية مجلس النواب، طريقة فرض حالة الطوارئ. 


وتنص المادة 154 من الدستور على أنه: 

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب 
خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور 
الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. 


وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. 


بينما جاءت المادة 131 من اللائحة الداخلية لتنص على أنه: 

يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.  


ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. 


وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع. 


وتنص المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على انه: 

لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.  


ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. 


ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور انه، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
الجريدة الرسمية