وسط ترقب قرار الرئيس.. تعرف على شروط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين
يترقب الشارع السياسي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسماء المعينين في مجلس الشيوخ، والذين يبلغ عددهم حوالي 100 عضو، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الأحد القادم 18 أكتوبر الجاري طبقاً للقرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس السيسى رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.
وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالتالي : يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية
ووفقاً للقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ ، فإن مواده نظمت الآلية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية والمزمع عقدها يوم 18 أكتوبر الجارى، وكذلك الوكيلين ليكتمل تشكيل هيئة المكتب.
ونصت المادة الرابعة من القانون على التفاصيل الخاصة بذلك والتي تفيد بأن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
ووفقا للمادة ذاتها تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين
وحسب المادة القانونية، يُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويٌباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه
كما نص القانون فيما يخص الضوابط الخاصة بتعيين الأعضاء من رئيس الجمهورية وحقوقهم وواجباتهم فإن المادة رقم 28 تشير إلى أنه يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية بأن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، و ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس ، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه و ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها ، و أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة
كما تشير المادة 29 من القانون بالمساواة بين الأعضاء المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات، حيث يشير نصها :يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس
وفيما يخص خلو مكان أحد الأعضاء المعينين فإن المادة 30 من القانون تضع تنظيماً لذلك بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه
كما نص قانون مجلس الشيوخ علي عدد من الواجبات التى يجب أن يلتزم بها عضو المجلس مقابل ما منحه له من القانون من حقوق، وتتمثل فيما يلى بأن يؤدي عضو المجلس قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه
كما نص القانون علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات كما يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام
كما يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ، وعلى عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
كما يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها وأن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري ، كما أن يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.
كما نص القانون أيضاً على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين فقط حددهما القانون وهما المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها ، والحالة الثانية خاصة بالاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
كما نص القانون بأن يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل ، وكذا إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.
ونص القانون على أنه لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس
كما أنه على عضو المجلس الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، كما نص القانون على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
ونص القانون أيضاً على إنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.
شروط التعيين:
كما نص القانون رقم 141 لسنة 2020 على عدد من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في تعيينات رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، المقدرة بثلث عدد مقاعد المجلس، بواقع 100 نائب من أصل 300.
ويتم اختيار ثلث الأعضاء بالقائمة، وثلث بالنظام الفردي، وثلث بالتعين، وذلك وفق المادة (28)، والتي نصت على تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، على ان تخصص 10% من مقاعد المعينيين على الأقل للمرأة.
ونص القانون على شروط الترشح، وهي:
ـ أن يكون مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
ـ أن يكون اسمه مدرجًا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ـ أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها.
ـ ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط او صدور قرار من المجلس بأغلبية الثلثين.
ـ ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير أو يؤثر على الأكثرية النيابية في المجلس.
ـ ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ـ أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه إذا وجدت هذه الحالة.
وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالتالي : يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية
ووفقاً للقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ ، فإن مواده نظمت الآلية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية والمزمع عقدها يوم 18 أكتوبر الجارى، وكذلك الوكيلين ليكتمل تشكيل هيئة المكتب.
ونصت المادة الرابعة من القانون على التفاصيل الخاصة بذلك والتي تفيد بأن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
ووفقا للمادة ذاتها تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين
وحسب المادة القانونية، يُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويٌباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه
كما نص القانون فيما يخص الضوابط الخاصة بتعيين الأعضاء من رئيس الجمهورية وحقوقهم وواجباتهم فإن المادة رقم 28 تشير إلى أنه يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية بأن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، و ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس ، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه و ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها ، و أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة
كما تشير المادة 29 من القانون بالمساواة بين الأعضاء المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات، حيث يشير نصها :يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس
وفيما يخص خلو مكان أحد الأعضاء المعينين فإن المادة 30 من القانون تضع تنظيماً لذلك بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه
كما نص قانون مجلس الشيوخ علي عدد من الواجبات التى يجب أن يلتزم بها عضو المجلس مقابل ما منحه له من القانون من حقوق، وتتمثل فيما يلى بأن يؤدي عضو المجلس قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه
كما نص القانون علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات كما يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام
كما يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ، وعلى عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
كما يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها وأن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري ، كما أن يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.
كما نص القانون أيضاً على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين فقط حددهما القانون وهما المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها ، والحالة الثانية خاصة بالاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
كما نص القانون بأن يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل ، وكذا إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.
ونص القانون على أنه لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس
كما أنه على عضو المجلس الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، كما نص القانون على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
ونص القانون أيضاً على إنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.
شروط التعيين:
كما نص القانون رقم 141 لسنة 2020 على عدد من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في تعيينات رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، المقدرة بثلث عدد مقاعد المجلس، بواقع 100 نائب من أصل 300.
ويتم اختيار ثلث الأعضاء بالقائمة، وثلث بالنظام الفردي، وثلث بالتعين، وذلك وفق المادة (28)، والتي نصت على تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، على ان تخصص 10% من مقاعد المعينيين على الأقل للمرأة.
ونص القانون على شروط الترشح، وهي:
ـ أن يكون مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
ـ أن يكون اسمه مدرجًا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ـ أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها.
ـ ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط او صدور قرار من المجلس بأغلبية الثلثين.
ـ ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير أو يؤثر على الأكثرية النيابية في المجلس.
ـ ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ـ أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه إذا وجدت هذه الحالة.