فتوى قديمة عمرها خمسين عاما تجيب على سؤال هل يجوز تقسيم ثمن النذر للتصدق فى شيئين مختلفين او خروخ النذر لشيء مخالف لما نذر له وقد اجاب الشيخمحمد خاطر رحمه الله انه لا يجوز